وللمشتري الخيار بين الامساك بالحصة أو الرد ، ( 1 ) لا خيار للبائع إذا
أمسكه المشتري بكل الثمن .
إذا باع شيئا من غيره بثمن في الذمة ، وقال كل واحد منهما : لا أسلم
حتى تسلم ، يجبر الحاكم البائع أولا على تسليم المبيع ، ثم المشتري على
تسليم الثمن ، لان الثمن تابع للمبيع .
إذا باع عبدا بيعا فاسدا وأقبضه ، لم يملكه المبتاع بالقبض ، ولم ينفذ
عتقه ولا بيعه ولا هبته ولا وقفه ويجب رده ورد ما كان من نمائه المنفصل
منه ، وإن كان ناقصا كان عليه أرش ما نقص ، وإن تلف في يده كان عليه أكثر ما
كانت قيمته من وقت القبض إلى وقت التلف . وإن كان المبيع جارية فوطأها فلا
حد ، لأنه اعتقد أنه ملكها ، ويجب عليه المهر ، إن كانت بكرا فعشر
قيمتها ، وإن كانت ثيبا فنصف العشر ، فإن كان أحبلها ، كان الولد حرا
للشبهة ، ولا ولاء لاحد عليه ، ويجب على الواطي قيمته يوم سقط حيا ، وإن
سقط ميتا فلا شئ عليه .
وإن ماتت الجارية من الولادة ( 2 ) لزمته قيمتها ، وإن سلمت وجب ردها وما
ينقص من قيمتها بالولادة ، وإن ردها حاملا ، وولدت في يد البائع ، لزمه ما
ينقص من قيمتها بالولادة ، وإن ماتت لزمته قيمتها ، لأنها تلفت بسبب من
جهته ، وإن ملكها بعد كانت أم ولده .
إذا اشترى عبدا بشرط أن يعتقه ، صح البيع والشرط ، ويجب الوفاء ، فإن لم
يف فالبائع بالخيار .
إذا باع شيئا بثمن موجل ، وشرط أن يرهن عبدا بعينه ، فامتنع المشتري من
ذلك ، فالبائع مخير بين فسخ البيع وإجازته من غير رهن .
هامش
( 1 ) في س : بالحصة والرد .
( 2 ) في س : في الولادة .