منه ، ثم اشتراه بمائة وباعه من غيره مرابحة ، وأخبر بالثمن الثاني ، بطل ،
لأنه خيانة ، وللمشتري الخيار إذا علم به .
وما يحطه عن الثمن في مدة الخيار ، يلحق العقد ، ويجب أن يحط عنه عند عقد
المرابحة ، وإن كان الحط بعد لزوم العقد ، كان ذلك هبة للمشتري ، والثمن ما
عقد عليه ، ولم يجب حطه عند عقد المرابحة .
إذا اشترى سلعتين صفقة واحدة ، لم يجز أن يبيع إحداهما مرابحة بتقويمه
على نفسه ( 1 ) إلا أن يبين ذلك ، وكذا الحكم في بعض السلعة .
إذا اشترى ثيابا فلا يجوز له أن يبيع خيارها ( 2 ) رابحة ، لان ذلك مجهول .
إذا اشترى سلعة إلى أجل ثم باعها مرابحة في الحال ثم علم المشتري به ،
كان مخيرا بين أخذه بالثمن حالا ، وبين رده بالعيب ، لأنه تدليس .
إذا قال : بعتكه بمائة ووضيعة ( 3 ) درهم من كل عشرة ، صح ، وكان الثمن
تسعين .
إذا قال : اشتريته بمائة وبعتك بربح درهم على كل عشرة لا بل اشتريته
بتسعين ، صح البيع ، ولزمه من الثمن تسعة وتسعون ، وإن قال : لابل اشتريته
بأكثر من مائة ، لم يقبل ، وإن أقام البينة ، لأنه كذبها بالقول الأول ،
وكان البيع الأول صحيحا .
إذا اشترى جارية فولدت أو ماشية فنتجت أو شجرة فأثمرت ، وأراد بيعها
مرابحة ، فعليه أن يخبر بما اشتراها ، ولا يطرح قيمة الفائدة ، لأنها تجددت
في
هامش
( 1 ) في الأصل : بتقويمه مع نفسه .
( 2 ) في الأصل : أن يبيعه خيارها .
( 3 ) كذا في س ولكن في الأصل : بمائة وضعة .