يوجب الرد ، فله الرد ، سواء كان ذلك في المبيع قبل البيع ، أو بعده قبل
القبض ، فإن قبض المشتري بعض المبيع دون بعض وحدث العيب بما لم يقبض ، فكما
سبق ( 1 ) .
إذا جنى العبد جناية فباعه مولاه بغير إذن المجنى عليه ، فلا يصح بيعه ،
ويسترد إن كانت الجناية مما يوجب القصاص ، وإن كانت مما يوجب الأرش ، صح
بيعه إذا التزم مولاه الأرش .
إذا اشترى جارية حاملا ولم يعلم بحملها ، فماتت من الطلق ( 2 ) في يده ،
فله الأرش .
إذا كان العبد مستحقا للقتل أو القطع في يد البائع ، فقتل ، أو قطع في يد
المشتري ، ولم يعلم به حال الشرى ، يرجع على البائع في القتل ، بقيمة
العبد ، وفي القطع ، مخير بين الفسخ والامضاء ، وإن علم قبل الشرى فلا
شئ .
إذا اشترى زيتا أو بذرا ( 3 ) فوجد فيه درديا ( 4 ) ولم يعلم به حال
الابتياع ، فله الرد ، وإن علم فلا .
إذا اختلف أهل الخبرة ( 5 ) في القيمة ، عمل على أوسط ما ذكروه من القيم . ( 6 )
هامش
( 1 ) في س : بما لم قبض فكما سبق .
( 2 ) طلقت المرأة - بالبناء للمفعول - طلقا فهي مطلوقة : إذا أخذها المخاض
وهو وجع الولادة . المصباح المنير .
( 3 ) البذر - بفتح الباء وكسرها - مفسر بدهن الكتان وأصله محذوف المضاف
أي دهن البذر . والبذر بالفتح فالسكون : ما يبذر ويزرع من الحبوب كلها وقال
بعضهم : البذر في الحبوب كالحنطة ، والبزر - بالزاء المعجمة - للرياحين
والبقول . مجمع البحرين .
( 4 ) الدردي من الزيت وغيره : ما يبقى في أسفله . مجمع البحرين . وفي س :
فوجد فيه رديئا قال الشيخ في النهاية : 395 : من اشترى زيتا أو بزرا ،
ووجد فيه درديا ، فإن كان يعلم أن ذلك يكون فيه ، لم يكن له رده ، وإن لم
يعلم ذلك كان له رده .
( 5 ) في الأصل : وإن اختلف أهل الخبرة .
( 6 ) كذا في الأصل ولكن في س : من القيمة .