بالخيار .
ومن اشترى رقبة من سوق المسلمين فادعى الحرية لم يقبل إلا ببينة .
ولا يجوز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم . إذا ملكوا حتى يستغنوا
عنهن ، ولا بأس ببيع أمهات الأولاد بعد موتهم ، فأما مع وجود الولد فلا ،
إلا إذا كان ثمن رقبتهن دينا على مولاها ، ولا يقدر على قضائه إلا ببيعها .
المملوكان إذا كانا مأذونين في التجارة ، فاشترى كل منهما صاحبه من مولاه
فالبيع للسابق منهما ، والآخر مملوك فإن اتفق العقدان في حال واحدة أقرع
بينهما ، وروي : بطلان العقدين ، ( 1 ) والأول أحوط .
من أتت جاريته بولد من الزنا ، جاز له بيعهما معا . ويجوز ابتياع أبعاض
الحيوان ، ولا يجوز أن يشترى شيئا من الحيوان من جملة قطيع ، على أن
ينتقي خيارها ( 2 ) لان ذلك مجهول ، لكن يميز ويعين ما يشتري بالصفة .
( 3 )
إذا اشترك اثنان في شراء حيوان ، وقال أحدهما : إن الرأس والجلد لي بمالي
من الثمن ، بطل ، بل يقتسمان على أصل المال بالسوية .
إذا باع حيوانا واستثنى الرأس والجلد كان شريكا للمبتاع فيه بما
استثناه .
الفصل الثالث عشر : في البيع بالنقد والنسيئة والوفاء
من باع شيئا ولم يذكر لا نقدا ولا نسيئة ، كان الثمن عاجلا ، فإن ذكر
أحدهما كان على ما ذكر ، ولو ذكر أجلا مجهولا غير معين ، كقدوم الحاج
وإدراك الغلات ، وهبوب الرياح ، أو باع نسيئة ولم يذكر الاجل ، بطل البيع ،
وإذا قال : ثمن هذا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 13 ، ب 18 من أبواب بيع الحيوان .
( 2 ) في س : يبقى خيارها والصحيح ما في المتن . والانتقاء : الاختيار . مجمع
البحرين .
( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : تميز وتعين .