المتاع مثلا عشرون إلى سنة ، وأربعون إلى سنتين ، ثم أمضى البيع كان له
أقل الثمنين وأبعد الأجلين .
إذا باع شيئا إلى أجل فحل الاجل ، وليس ثمنه عند المشتري ، فأخذ منه
المبيع ، بأنقص مما باعه ، لم يصح ، ولزمه الثمن ، وإن أخذه بما باعه سواء ،
جاز ، وكذا إن أخذ منه متاعا يستوي ( 1 ) ماله عنده .
إذا أحضر المبتاع الثمن قبل حلول الأجل ، فالبائع مخير في قبضه ، وكذا في
المثمن .
لا يجوز تأخير الثمن عن وقت وجوبه بزيادة فيه ، ولا بأس بتعجيله بنقصان منه ،
ولا بأس أن يشتري حالا ما ليس بحاضر في الحال ، إذا أمكن وجوده ، كالحنطة
والشعير والتمر والزبيب والثياب ، وأما فيما لا يملك وجوده في الحال ،
كالبطيخ والقثاء في أوان الشتاء فلا يجوز . وكذا لا يجوز بيع ما لا يملك
بعد لا حالا ولا نسيئة ليشتريها ويسلمها إلى المشتري .
إذا اشترى من غيره متاعا أو حيوانا أو غير ذلك نقدا أو نسيئة ، ويشترط
أن يسلفه منه البائع ( 2 ) في مبيع ، أو يستسلف ( 3 ) منه في شئ ، أو يقرضه
شيئا معلوما إلى أجل ، أو يستقرض منه ، صح البيع ووجب الوفاء بالشرط ،
وكذا إن اشترى أرضا أو حيوانا أو غيرهما ، وشرط البائع أن يرد عليه ، بما
اشتراه به من الثمن ، في وقت معلوم ، صح البيع ، ولزمه الرد في الوقت ،
( 4 ) فإن مضى الوقت ولم يجئ البائع ، كان المشتري مخيرا بين بيعه منه ،
وإمساكه ، وإن هلك في مدة الاجل ، كان
هامش
( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : متعا يسوى وهو تصحيف .
( 2 ) في الأصل : أن يسلفه البائع .
( 3 ) في س : أو يستلف والظاهر أنه تصحيف .
( 4 ) في س : لزم الرد في الوقت .