سنة ، و [ أما ( 1 ) ] بعدها فلا .
إذا اشترى عبدا بشرط الاسلام فخرج كافرا فله الخيار ( 2 ) وأما بالعكس
فلا ، لقوله - عليه السلام : الاسلام يعلو ولا يعلى عليه . ( 3 )
إذا اشترى جارية ، لا تحيض ( 4 ) في ستة أشهر ، ومثلها تحيض ، فله الرد .
إذا اشترى شيئا وباعه بعد علمه بالعيب ، فبيعه رضى ، وإن باعه قبل علمه ،
فلا رد ، لزوال الملك ، ولا أرش ، لرجاء الرد ، فإن رجع المبيع إليه برد أو
بيع أو هبة أو إرث فله الرد أو أرش العيب ، فإن هلك في يد المشتري الثاني ،
أو حدث به عيب أو عتق أو وقف ، فللمشتري الأول الأرش ، ليأسه من الرد .
إذا اشترى عبدا فأبق وكان يأبق قبل البيع ، صبر ، فإن رجع ، رده ، وإن هلك
في الإباق أخذ الأرش ، فأما في الإباق الحادث عند المشتري ، فلا رد ولا
أرش .
إذا اشترى عبدا فوجده مأذونا في التجارة ، وعليه دين ، فلا خيار له . ودين
التجارة في ذمة العبد ، وإن كان مأذونا في الاستدانة ، فالدين في ذمة
السيد الآذن .
إذا اشترى عبدا فأعتقه أو وقفه أو قتله ، أو هلك ثم علم بعيبه ، فله
الأرش ، فإن علم به بعد تدبيره ، أو هبته ، فله الرد أو الأرش لأن الرجوع
هنا جائز . ( 5 )
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين منا .
( 2 ) كذا في الأصل ، ولكن في س : فله الرد .
( 3 ) وسائل الشيعة : 17 ، ب 1 من أبواب موانع الإرث ، ح 11 .
أقول : إن للعلامة الفهامة سيدنا آية الله العظمى السيد محمد كاظم
الطباطبائي اليزدي - قدس سره - ، كلاما حول معنى الحديث فأحببت أن أنقله
بعين عبارته ، قال ما هذا نصه :
هذا الخبر يحتمل معان خمسة : أحدها : بيان كون الاسلام أشرف المذاهب ،
وهو خلاف الظاهر جدا . الثاني : بيان أنه يعلو من حيث الحجة والبرهان .
الثالث : أنه يعلو بمعنى يغلب على سائر الشرائع . الرابع : أنه لا ينسخ .
الخامس : ما أراده الفقهاء من إرادة بيان الحكم الشرعي الجعلي بعدم علو
غيره عليه . تعليقة المكاسب : 31 .
( 4 ) في س : ولا تحيض .
( 5 ) في الأصل : لان له الرجوع هنا .