إذا اشترى طعاما فأكله ، أو ثوبا فقطعه ، أو صبغه ، ثم علم بالعيب ، فله
الأرش ، أو يقبل البائع الثوب مع العيبين ، أو يضمن قيمة الصبغ .
إذا حدث بالمبيع ( 1 ) عيب عند المشتري ، زائدا على ما كان عند البائع ، فله
الأرش دون الرد .
وكيفية الأرش أن يقوم المبيع صحيحا ومعيبا ، فينظر ما نقص من القيمة ،
ينقص بقدره من الثمن ، ويعتبر التقويم في أقل الحالين قيمة من وقتي
العقد والقبض .
يسقط الرد بالرضاء بالعيب أو بترك الرد بعد العلم بالعيب ، أو بحدوث عيب
آخر عند المشتري ، أو تصرف منه زاد به ثمنه ، أو نقص ، إلا أن يكون العيب من
حبل في أمة وقد تصرف فيها بالوطء ، فعليه ردها مع نصف عشر قيمتها ،
للوطء [ إن كانت ثيبا فإن كانت بكرا فعليه عشر قيمتها للوطء ] . ( 2 )
إذا اشترى عبدين أو ثوبين أو درهمين أو زوجي خف أو مصراعي باب ونحو ذلك ،
فوجد بأحدهما عيبا ، فله رد الجميع ، أو أرش المعيب ، وليس له رد المعيب
دون الصحيح ، وكذا إذا مات أحد العبدين ، لتعذر رد الجميع .
إذا اشترى ما يكون مأكوله في جوفه بعد كسره ( 3 ) كالجوز والبطيخ والرمان
ونحوها ، فكسره فوجده فاسدا ، فله الأرش دون الرد إلا أن يكون مما لا
قيمة لفاسده ، كبيض الدجاج ، فيبطل بيعه .
يصح العقد مع البراءة من العيوب ، وتصح هي ، سواء كان العيب معلوما أو
مجهولا ، ظاهرا أو باطنا ، حيوانا أو غيره ، فإن لم يبرأ من العيب ، ثم
ظهر عيب
هامش
( 1 ) في س : إذا حدث بالمعيب .
( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .
( 3 ) في الأصل : وبعد كسره .