الفصل الحادي عشر : في ابتياع الحيوان
لا يصح أن يملك الانسان أحد أبويه أو جديه وإن عليا ، ولا أولاده وإن
نزلوا ، ولا إحدى المحرمات عليه ، كالأخت وبناتها وبنات الأخ وإن نزلن
والعمة والخالة ، ويصح [ عليه ] ( 1 ) فيما عدا هؤلاء ، ومتى حصل أحدهم في
ملكه ، انعتق في الحال .
ومن يحرم تملكه من جهة النسب ، يحرم تملك مثله من جهة الرضاع .
ومن ملك ذا رحم ندب إلى اعتاقه في الحال ، ولا يصح أن يملك أحد
الزوجين الآخر ، فإن ملك بطل العقد بينهما في الحال ، ولا يملك الكافر
المسلم ولا يعتق بإعتاقه . وإذا اشترى الكافر أباه المسلم لم يعتق عليه ، لان
الكافر لا يملك المسلم .
الفصل الثاني عشر
من باع عبدا له مال فالمال لمولاه إلا أن يشترط أنه للمشتري ، وروي أن
البائع إذا علم أن له مالا حال البيع فالمال للمشتري وإن لم يعلم فله .
( 2 ) ويجوز أن يشتري عبدا آبقا مع شئ آخر ، وأما منفردا فلا .
ومن اشترى جارية فهلكت ، أو عابت في [ يده ] ( 3 ) مدة الاستبراء ، فإن كان
المشتري ( 4 ) سلمها إلى العدل بعد القبض ، فمن ماله ، ولا خيار له إن هلكت ،
وإن كان البائع سلمها إلى العدل قبل القبض ، بطل البيع ، وإن عابت فالمشتري
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل .
( 2 ) وسائل الشيعة : 13 ، ب 7 من أبواب بيع الحيوان ، ح 2 .
( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .
( 4 ) في س : وكان المشتري .