بحسب الشرط ثلاثا فصاعدا ، وبيع الحيوان يدخله خيار المجلس وخيار
الثلاثة بإطلاق العقد وما زاد فبالشرط ، وبيع خيار الروية يدخله
الخياران معا ، وخيار الشرط إذا رآه .
وخيار الروية يكون على الفور دون خيار المجلس ، وكذا بيع السلم ،
الصرف يدخله خيار المجلس دون خيار الشرط لان من شرط صحته القبض .
وأما النكاح والطلاق والخلع والعتق والوقف والصلح فلا يدخلها الخياران
معا ، وكذا المكاتبة المطلقة إذا أدى شيئا ، فأما المشروطة فللمولى خيار
الشرط دون خيار المجلس ، وللعبد الخياران معا .
وأما الإجارة والمزارعة والمساقاة والقسمة والسبق والرماية والحوالة
والجعالة والقراض ، فلا يدخلها خيار المجلس لأنه يختص البيع ، ولا مانع
من دخول خيار الشرط . وأما الهبة فللواهب الخيار قبل القبض وبعده ما لم
يتعوض منها أو لم يتصرف فيها الموهوب له ولم يكن الهبة لولده الصغار .
والشفيع إذا ملك الشقص بالثمن وانتزع من يد المشتري فليس له خيار
المجلس ، والرهن بدين للراهن الخيار بين أن يقبض أو لا ، فإن أقبض لزم من
جهته ، وكان من جهة المرتهن جائزا إن شاء أمسك أو فسخ ، قال الشيخ : والأحوط
أن يقول : إن الرهن يلزم من قبل الراهن بالقول ، ويلزمه إقباضه ، وأما من
جهة المرتهن ، فهو جائز على كل حال . ( 1 )
وإن كان رهنا في بيع كأن يقال : بعتك هذه الدار بألف على أن ترهن عبدك ،
فالراهن بالخيار في مدة خيار المجلس أو الشرط بين أن يقبض الرهن أو لا ،
فإن أقبض لزم الرهن من جهته ، ولكل منهما فسخ البيع في مدة الخيار ، فإن
لزم بالتفرق
هامش
( 1 ) المبسوط : 2 / 79 .