إذا باع عبدين وشرط مدة الخيار في أحدهما ولم يعينه بطل البيع ، وإن عينه
ثبت الخيار فيمن ( 1 ) عين لا غير .
إذا اشترى شاة وحبسها ( 2 ) ثلاثة أيام ، ثم أراد ردها ، رد معها ثلاثة
أمداد من طعام إن كان لها لبن وقد شربه ، وإلا فلا .
وروى أصحابنا أن البيع بشرط يجوز وهو أن يقول : بعتك إلى شهر . قال الشيخ :
والأحوط عندي أن يكون المراد بذلك أن يكون للبائع خيار الفسخ دون أن يكون
مانعا من انعقاد العقد . ( 3 )
كل تصرف لو وقع من البائع كان فسخا ، ومتى وقع من المشتري ، كان إقرارا
بالرضاء بالبيع ولزم العقد من جهته . ( 4 )
الاكراه على التفرق لا يبطل خيار المجلس .
إذا قال : بعتك بشرط ، ولم يذكر مقدار الشرط ، كان البيع باطلا . وقيل :
يصح البيع ويرجع ويثبت شرطا فقط . ( 5 )
إذا باع بشرط الخيار متى شاء ، فالبيع باطل لأنه مجهول .
إذا هلك المبيع قبل القبض في مدة الخيار أو بعدها ، بطل البيع ، وهلك على
البائع وبطل الثمن ، ورد الثمن إن كان مقبوضا ، وسقط ( 6 ) عن المشتري إن
لم يكن
هامش
( 1 ) في س : فيما بدل فيمن .
( 2 ) في س : فحبسها .
( 3 ) المبسوط : 2 / 82 وفي س : وروى أصحابنا أن البيع بشرط لا يجوز . . . .
( 4 ) في الأصل : لزمه العقد من جهته .
( 5 ) قال الشيخ في المبسوط : 2 / 83 : وإذا قال : بعتك بشرط ولم يذكر مقدار
الشرط ، كان البيع باطلا ، وقال بعضهم : يصح البيع ويرجع ويثبت شرطا فقط .
( 6 ) في س : ويسقط .