مقبوضا ، وإن هلك بعد ( 1 ) القبض لم يبطل البيع وإن رده على البائع وديعة أو
عارية .
الفصل السادس
الربا هو التفاضل بين شيئين من جنس واحد من المكيل والموزون خاصة ،
وذلك محظور غير سائغ ، لا نقدا ولا نسيئة ، ولا تفاوت في ذلك إن كان النقدان
من الذهب والفضة أحدهما مضروبا أو مصاغا ، أو لا يكون كذلك وإن كان
المصاغ أكثر قيمة .
والمغشوش من الذهب أو الفضة ( 2 ) لا يجوز بيعه بغير المغشوش من ذلك الجنس ،
لان ما فيه من الذهب أو الفضة مجهول سواء كان الغش مستهلكا أو لا ،
فإن اشترى بالمغشوش ثوبا مثلا جاز ، وإن اشترى بالذهب المغشوش فضة أو
بالعكس كان جائزا .
ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا لا نسيئة ، وكذا في كل جنسين
اختلفا مما يكال أو يوزن ( 3 ) ولا يجوز فيه التفرق قبل القبض ، فإن فعلا بطل
البيع .
إذا باع موزونا أو مكيلا بجنس آخر منه غير الثمنين كبر بتمر مثلا ،
أو مكيلا بموزون جاز التفاضل فيه والتماثل ، فإن افترقا قبل القبض لم
يبطل البيع ، والأحوط التقابض قبل التفرق . ويجوز بيع جنس بجنس مثله
متماثلا ، وأما متفاضلا فلا ، والأحوط أن يكون يدا بيد .
ما لا يكون فيه الربا كالثياب والحيوان مثلا ، وما لا يكال ولا يوزن ،
يكره
هامش
( 1 ) في س : قبل القبض والصحيح ما في المتن .
( 2 ) في س : والفضة .
( 3 ) في الأصل : ويوزن .