ويصح البيع بدون الآخرين وإن كان مكروها ، هذا إن لم يكونا ذهبا وفضة ،
فإن كان أحدهما ذهبا أو فضة ( 1 ) والآخر مما عداهما سقط اعتبار الشروط
الثلاثة . وروي أنه إذا اتفق كل واحد من العوضين في الجنس وأضيف إلى
أحدهما ما ليس من جنسه سقط اعتبار التماثل في المقدار ، كبيع دينار ودرهم
بدينارين . ( 2 )
الفصل الثالث
وللسلم أربعة شروط تخصه ، زائدة على ما سبق وهي : ذكر الاجل ، وذكر
موضع التسليم ، وأن يكون رأس المال مشاهدا ، وأن يقبض في مجلس العقد .
الفصل الرابع
إذا قال المشتري للبائع : بعنيه بكذا ، فقال [ البائع ] ( 3 ) بعتك ، لم يصح
حتى يقول المشتري بعده : اشتريت ، فعلى هذا كل ما يجري بين الناس إنما
هي استباحة وتراض ، وليس ذلك بيعا منعقدا ، ويصح من كل واحد ( 4 ) من
المتبايعين الرجوع .
من باع عينا غائبة ولم يذكر الصفة والجنس أو أحدهما لم يصح البيع ،
ولا يجوز بيع عين بصفة مضمونة كأن يقول : بعتك هذا الثوب على أن طوله كذا
وعرضه كذا ، فإن لم يكن كذا ، فعلي بدله بتلك الصفة ، لأن العقد لم يقع
على البدل ويحتاج فيه إلى استئناف عقد .
هامش
( 1 ) كذا في س ولكن في الأصل : وإن كان أحدهما ذهبا وفضة .
( 2 ) انظر وسائل الشيعة : 12 ، ب 6 من أبواب الصرف . ومستدرك الوسائل : 13 ، ب 16
من أبواب الربا .
( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .
( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : ويصح لكل واحد .