إجازة .
وأما خيار الروية فينقطع بأحد أمرين : أحدهما : أن يرى المبيع على ما عين
ووصف . الثاني : أن يرى بخلاف ما وصف ويهمل الرد لأنه على الفور .
وأما خيار ظهور عيب كان في المبيع قبل قبضه ، فلا ينقطع إلا بأحد أمور
خمسة :
أحدها : اشتراط البراءة عن العيوب حالة العقد .
وثانيها : تأخير الرد مع العلم بالعيب ، لأنه على الفور .
وثالثها : الرضاء بالعيب .
ورابعها : حدوث عيب آخر عند المشتري .
وخامسها : التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلا بملك أو بإذن حاصل ،
بعد العلم بالعيب أو قبل العلم به وكان مما يغير المبيع ( 1 ) بزيادة فيه
كالصبغ للثوب أو نقصان منه ، كقطعه .
الفصل الثاني
وشروط جواز بيع بعض المكيل أو الموزون ( 2 ) ببعض - إذا اتفق الجنس أو كان
في حكم المتفق ، كالحنطة والشعير - ثلاثة زائدة على ما سبق : الحلول
النافي للنسيئة والتماثل في المقدار ، والتقابض قبل الافتراق بالأبدان ،
فإن اختلف الجنس سقط اعتبار التماثل .
هامش
( 1 ) في الأصل : وكان ممن يغير المبيع .
( 2 ) في س : والموزون .