وثالثها : ما هو فاسد غير مفسد للعقد كأن يشترط بائع العبد أن يكون ولاؤه
له إذا عتق . وأما شرائط لزومه فهي مسقطات الخيار في فسخه .
الفصل الأول
أسباب الخيار خمسة :
أحدها : اجتماعهما في مجلس العقد ، وهو خيار المجلس .
والثاني : اشتراط المدة .
والثالث : أن لم يتقدم من المتبايعين أو من أحدهما روية ما يبيعه منه في
الحال غائبا .
والرابع : ظهور عيب كان في المبيع قبل قبضه .
والخامس : ظهور غبن لم تجر العادة بمثله ، ولم يكن المشتري من أهل الخبرة ،
فإن فقد أحد الشرطين فلا رد .
أما خيار المجلس فلا يسقط إلا بأحد أمرين : تفرق ، وتخاير . فالتفرق أن
يفارق كل منهما صاحبه بخطوة فصاعدا عن اختيار . ( 1 ) والتخاير ضربان :
تخاير في نفس العقد ، كأن يقول : بعتك بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس ،
فيقول المشتري : قبلت . وتخاير بعد العقد ، كأن يقول أحدهما لصاحبه في
المجلس : اختر ( 2 ) فيختار إمضاء العقد .
وأما الخيار باشتراط المدة فينقطع بأحد ثلاثة أشياء : انقضاء المدة
المضروبة له ، والتخاير في انتهائها ، والتصرف في المبيع ، وهو من البائع
فسخ ومن المشتري
هامش
( 1 ) في الأصل : عن إيثار .
( 2 ) في س : إختره .