كتاب البيع
البيع عقد ينتقل به عين مملوكة ، من شخص إلى غيره بعوض مثلها أو مخالف لها
( 1 ) في الصفة ، على وجه التراضي ، ولابد من معرفة أقسامه ، وشروطه ، وأسباب
الخيار فيه ، ومسقطاته ، وأحكامه .
وأقسامه أربعة : بيع عين حاضرة مرئية ، وبيع خيار الروية في الأعيان
الغائبة ، وبيع ما فيه الربا بعضه من بعض ، وبيع موصوف في الذمة إلى أجل
معلوم ، وهو السلم .
وأما شروطه فضربان : أحدهما شرائط صحة انعقاده ، والثاني لزومه .
فالأول : ثبوت الولاية ( 2 ) في المعقود عليه ، وأن يكون معلوما مقدورا على
تسليمه منتفعا به منفعة مباحة ، وأن يحصل الايجاب من البائع ، والقبول من
المشتري بلا إكراه إلا في موضع نذكره . ولبيع ما فيه الربا وبيع السلم
شروط أخر تأتي بعد .
احترزنا بثبوت الولاية من بيع من ليس بمالك للمبيع ، ولا في حكم
المالك [ له ] ( 3 ) وهم ستة : الأب والجد ووصيهما والحاكم وأمينه والوكيل ،
هامش
( 1 ) في س أو مخالفا لها .
( 2 ) في س : ثوبت الولاية والصحيح ما في المتن .
( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل .