الفصل الرابع
الاحرام ركن من أركان الحج من تركه متعمدا فلا حج له ، ولا يجوز إلا
في شوال وذي القعدة وتسع من ذي الحجة ، فمن أحرم قبل ذلك لم ينعقد إحرامه .
ومعقد الاحرام لمن حج على طريق المدينة ذو الحليفة وهو مسجد الشجرة ،
ولمن حج على طريق الشام الجحفة ، ولمن حج على طريق العراق بطن العقيق
وأوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق ، ولمن حج على طريق اليمن
يلملم ، ولمن حج على طريق الطائف قرن المنازل لا يجوز إلا كذلك .
ومن تجاوز الميقات ( 1 ) بلا إحرام متعمدا ولم يتمكن من الرجوع إليه كان
عليه إعادة الحج من قابل ، وإن كان ناسيا أحرم من موضعه ويجوز أن يحرم من
منزله دون الميقات ، وإحرامه من الميقات أفضل ، وميقات المجاور ميقات أهل
بلده ، فإن لم يتمكن فمن خارج الحرم ، فإن لم يقدر فمن المسجد الحرام .
ويستحب لمريد الاحرام قص أظفاره وإزالة الشعر عن إبطيه وعانته والغسل
ويجب عليه لبس ثوبي إحرامه ، يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ، ولا يجوز أن يكونا
مما لا تجوز الصلاة فيه ، ويكره أن يكونا مما يكونا مما تكره الصلاة
فيه ، ويجزي مع الضرورة ثوب واحد ، ويستحب أن يصلي صلاة الاحرام ويذكر ما
أراده من التمتع والقران والافراد .
ويجب عليه أن ينوي للاحرام ويعقده بالتلبية الواجبة وهي : لبيك
اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك
والملك لا شريك لك لبيك . ( 2 )
هامش
( 1 ) في س ومتى جاوز الميقات .
( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : . . . والملك لك لا شريك لك لبيك .