نكاحا لنفسه أو لغيره أو يشهد عقدا ، فإن عقد فالعقد فاسد ، وأن يلبس
مخيطا إلا سراويل عند الضرورة عند بعض أصحابنا ، ( 1 ) وعند بعضهم لا يلبسه
حتى يفتق ويصير كالمئزر وهو أحوط .
وأن يلبس ما يستر ظاهر القدم من خف أو غيره ، وأن تلبس المرأة
القفازين ( 2 ) وأن يغطي الرجل رأسه والمرأة وجهها ، ، وأن يستظل وهو سائر
بحيث يكون الظلال فوق رأسه كالقبة ، وأما إذا نزل فلا بأس بجلوسه تحت
الظلال من خيمة أو غيرها ، وأن يرتمس في الماء ، وأن يصطاد أو يذبح صيدا أو
يدل على صيد أو يكسر بيضة ، وأن يأكل لحمه وإن صاده المحل ولم يكن منه
دلالة عليه . وأن يدهن بما فيه طيب أو يأكل مما فيه ذلك وأن يتطيب بالمسك
أو العنبر أو العود أو الكافور أو الزعفران ، وقد ألحق بذلك الورس والفسق
وهو الكذب على الله تعالى أو على رسوله أو على أحد الأئمة من آله ،
والجدال وهو قول : لا والله وبلى والله ، وأن يقطع شيئا من شجر الحرم
الذي لم يغرسه في ملكه وليس من شجر الفواكه والإذخر ( 3 ) [ وأن يجز حشيشه ،
فأما شجر الفواكه ] ( 4 ) والإذخر ، وما غرسه الانسان في ملكه فيجوز قطعه
وكذا رعي الحشيش ، وأن يزيل شيئا من شعره أو يقص شيئا من أظفاره وأن
يتختم ( 5 ) للزينة أو يدمى جسده بحك أو غيره ، وأن يزيل القمل عن نفسه أو
يسد أنفه من الرائحة الكريهة ، وأن يلبس سلاحا أو يشهره إلا لضرورة ،
وأن يقتل شيئا من الجراد أو الزنابير مختارا .
فأما البق والبراغيث فلا بأس أن يقتل في غير الحرم ولا بأس بقتل ما
هامش
( 1 ) القاضي ابن البراج : المهذب : 1 / 212 .
( 2 ) القفاز مثل تفاح : شئ تتخذه نساء الاعراب ويحشى بقطن يغطي كفي
المرأة وأصابعها . المصباح المنير .
( 3 ) الإذخر - بكسر الهمزة والخاء - : نبات معروف زكي الريح . المصباح
المنير .
( 4 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح .
( 5 ) كذا في الأصل ولكن في س : يتحنى ولعله تصحيف .