يخافه ( 1 ) من الحيات والعقارب والسباع في الحرم وغيره ، وأن يمسك ما كان
معه من صيد قبل الاحرام ، وأن يخرج شيئا من حمام الحرم منه وأن لا يرده
( 2 ) بعد إخراجه وأن يمسك ما يدخل به إلى الحرم من الطير .
الفصل الخامس
ويمضي المحرم على حاله حتى يشاهد بيوت مكة فيقطع التلبية إن كان
متمتعا ، ومن الندب أن يكثر حمد الله على بلوغها ، ويغتسل إذا انتهى إلى
الحرم ويدخله ماشيا بسكينة ، ويدخل مكة من أعلاها ويغتسل قبل دخولها
( 3 ) ويدعو بما رسم ويغتسل قبل دخول المسجد ويدخله من باب بني شيبة ويقبل
الحجر الأسود ويمسحه بيده ثم ينوي للطواف وجوبا ويطوف .
والطواف على ضربين ( 4 ) مفروض ومسنون ، فالمفروض ثلاثة : طواف المتعة وطواف
الزيارة - وهو طواف الحج - وطواف النساء وما عدا ذلك مسنون ، ومن الندب
على ما روي أن يطوف مدة مقامه بمكة ثلاثمائة وستين أسبوعا [ فإن لم
يتمكن طاف ] ( 5 ) ثلاثمائة وستين شوطا .
ووقت طواف المتعة للمختار من حين يدخل مكة إلى أن تغيب الشمس من يوم
التروية وللمضطر إلى أن يبقى من غروب الشمس ما يدرك في مثله عرفة في آخر
وقتها ، فمن فاته مختارا بطل حجه متمتعا وكان عليه قضاؤه من قابل إن
كان فرضا وصار ما هو فيه حجة مفردة ولم يجز عنه طواف الحج .
هامش
( 1 ) في الأصل : ما خافه .
( 2 ) كذا في س ولكن في الأصل : وعليه أن يرده .
( 3 ) في س : قبل الدخول .
( 4 ) في الأصل : والطواف ضربان .
( 5 ) في س : بدل ما بين المعقوفتين أو ثلاث . . . .