كتاب الحج
الحج قصد بيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة ، يتعلق بزمان مخصوص ويحتاج إلى
معرفة أقسامه وشروطه وكيفية فعله وما يفسده وأحكامه .
الفصل الأول
أما أقسامه فثلاثة : متمتع بالعمرة إلى الحج وقران وإفراد ، فالتمتع
أن تقدم على أفعال الحج عمرة يتحلل منها ويستأنف الاحرام للحج ،
والقران أن يقرن بإحرام الحج سياق الهدي ، والافراد أن يفرد الحج من
الامرين .
والتمتع ( 1 ) فرض من لم يكن من أهل مكة وحاضريها - وهم من كان بينه
وبينها إثنا عشر ميلا فما دونها - لا يجزيهم مع التمكن من حجة الاسلام
سواه . ( 2 )
وأما أهل مكة وحاضروها ففرضهم القران والافراد ولا يجزيهم في حجة
الاسلام سواه . ( 3 )
هامش
( 1 ) في الأصل : فالتمتع .
( 2 ) في س : غيرها بدل سواه ولعل التأنيث بلحاظ حجة التمتع .
( 3 ) في الأصل : غيره .