والحج ضربان : مفروض ومسنون ، فالمفروض : حج الاسلام وحج النذر والعهد
( 1 ) وحج الكفارة ، والمسنون ما عدا ذلك ، ويفارق الواجب في أنه لا يجب
الابتداء به ويساويه بعد الدخول فيه في وجوب المضي فيه وفي سائر أحكامه
إلا وجوب القضاء له إذا فات .
الفصل الثاني
وأما شروطه فضربان : شرائط الوجوب وشرائط صحة الأداء ، فشرائط الوجوب في
حج الاسلام ( 2 ) [ الحرية ] ( 3 ) والبلوغ وكمال العقل والاستطاعة تكون
بالصحة والتخلية وأمن الطريق ووجود الزاد والراحلة والكفاية له ولمن
يعوله والعود إلى كفاية ( 4 ) من صناعة أو غيرها ، وشرائط صحة الأداء :
الاسلام وكمال العقل والوقت والنية والختنة . ( 5 )
الفصل الثالث
أفعال الحج هي : الاحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر
الحرام ونزول منى والرمي والذبح والحلق .
هامش
( 1 ) في س : أو العهد .
( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : فشرائط وجوب حج الاسلام .
( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .
( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س إلى كفايته .
( 5 ) كذا في الأصل ولكن في س : الحرية بدل الختنة .