والتبيعة ولا ما فوق المسنة من الأسنان ولا الذكر إلا بالقيمة .
الغنم إن كان كلها فوق السن الواجب فيها أو دونها جاز أن يؤخذ بالقيمة .
إذا كان المال ضأنا وماعزا وبلغ النصاب أخرج من أيهما شاء رب المال ،
لعموم اسم الغنم . وكذا أعطى بدل الذكر الأنثى أو بالعكس أخذ .
إذا كانت الأمهات من الغنم والذكور من الظباء فالأولى وجوب الزكاة
فيها ، لتناول اسم الغنم لذلك ، وإن كان بالعكس من ذلك فلا يجب .
ولا يؤخذ في الزكاة ذات عوار ولا هرمة ولا مهزولة إلا إذا كانت كلها
كذلك فيؤخذ من وسطها ، ولا يؤخذ السمينة في الغاية إلا إذا تبرع بها
صاحبها فإن تشاح [ حينئذ ] ( 1 ) رب المال والساعي أقرع بين المال ويقسم إلى
أن لا يبقى إلا الواجب فيخرجه .
إذا كان النصاب مختلفا كأن يكون بعض الغنم ضأنا وبعضها [ ماعزا وبعض
البقرة جواميس وبعضها نبطيا ] ( 2 ) أو بعض الإبل بختيا ( 3 ) وبعضها
لوكا ( 4 ) يؤخذ من كل جنس ما يكون قيمته مقدار ما يجب فيه على قدر قيمة
المال ، وكذا الغلات إذا اختلفت أجناسها .
من كان له نصاب في البلدين من أي جنس كان لم يسقط عنه الزكاة وإذا ملك
من أجناس ما تجب فيه الزكاة ما يكون بمجموعه أكثر من نصاب إلا أنه
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل .
( 2 ) البخت نوع من الإبل ، الواحد بختي ، مثل روم ورومي . مجمع البحرين . وما
بين المعقوفتين موجود في الأصل .
( 3 ) البخت نوع من الإبل ، الواحد بختي ، مثل روم ورومي . مجمع البحرين . وما
بين المعقوفتين موجود في الأصل .
( 4 ) لم نعثر على هذه اللفظة في المعاجم العربية ، والظاهر أنها فارسية ،
وفسرها في معجم فرهنك عميد بالإبل الحمول الضخم . وفي معجم لغت نامه
دهخدا انها مصطلح أهل خراسان . وفي برهان قاطع انها قسم من الإبل
قليل الشعر الحمول . وفي س : لو كان بدل لوكا والصحيح ما في المتن
ولاحظ المبسوط : 1 / 201 وفيه الوك .