ويجوز إخراج الزكاة من غير الجنس بالقيمة إذا لم يكن مما فيه ربا . فإن
كان مما فيه ربا وأخرج مثلا بمثل ترك الاحتياط ، بعدوله عن الجنس الذي
يجب فيه .
وسبائك الذهب والفضة لا يجب فيها الزكاة وإن مضت عليها أحوال ( 1 ) كثيرة
إلا إذا قصد به صاحبه الفرار من الزكاة فحينئذ يجب ، وكذا في الحلي
والأواني والمراكب وغير ذلك ، أو كان مجرى في السقوف المذهبة ، لا فرق في
ذلك بين الحلي المباح والمحظور ، كحلي الرجال للنساء أو بالعكس .
الفصل الثاني
من وجبت عليه بنت مخاض ، وليست عنده ، وعنده بنت لبون ، أخذت منه وأعطي
شاتين أو عشرين درهما . وإن وجبت ( 2 ) عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض ، أخذت
منه مع شاتين أو عشرين درهما . وبين بنت لبون وحقة من التفاوت في القيمة ما
بين بنت لبون وبنت مخاض . وكذا ما بين الحقة والجذعة . وإن وجبت عليه بنت
مخاض أو جذعة أو غيرهما ، وليس معه إلا فوق الجذعة أو دون بنت مخاض من
الأسنان ، فلا شئ مقدر فيه إلا أنه يقوم ويترادان الفضل . ويجوز
النزول من الجذعة إلى بنت مخاض والصعود من بنت مخاض إلى جذعة بما سومه من
التفاوت . ( 3 )
وإن اجتمع عدد يمكن أن يخرج كل واحد منه على الانفراد ، كان مخيرا في
إخراج أي ذلك شاء ، كأن يكون مائتين فإنه يخرج أربع حقاق أو خمس بنات لبون
غير أن الفضل إخراج أربع الأسنان . وكذا في البقر لا يؤخذ ( 4 ) ما دون
التبيع
هامش
( 1 ) في س : مضت فيها أحوال .
( 2 ) في الأصل : فإن وجبت .
( 3 ) في الأصل : بما سبق من التفاوت .
( 4 ) في الأصل : ولا يؤخذ .