من استأجر أرضا فزرعها فالزكاة عليه في زرعه دون مالك الأرض ، لأنه
يأخذ الأجرة . ولا تجب الزكاة في الأجرة وكذا إن استأجرها بغلة من [ غير ]
( 1 ) تلك الأرض ، [ فإن استأجرها بغلة من تلك الأرض بطلت ] ( 2 ) الإجارة ،
والغلة للزارع وعليه أجرة المثل ، والزكاة عليه أيضا .
الفصل الرابع
حكم غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم حكم أموال البالغين في وجوب
الزكاة ، ويتولى اخراج ذلك الولي أو الوصي لا غير ، فإن قصر في إخراجها
حتى هلك المال فالضمان على الولي لا ( 3 ) في مال الصبي ، وما كان من
الدراهم والدنانير لهؤلاء ، فلا تتعلق به الزكاة ، ومن اتجر بمالهم
نظرا لهم ، أخرج منه الزكاة ندبا ، ( 4 ) وإن اتجر به لنفسه فالزكاة
[ عليه ] ( 5 ) والمكاتب المشروط عليه وغير المشروط [ عليه ] ( 6 ) إن لم يؤديا
شيئا ( 7 ) لا زكاة عليهما في مالهما ولا على سيدهما ، لأنه ليس بملك لهما ،
إذ العبد لا يملك شيئا ، ولا لسيدهما ملكا صحيحا ، لأنه لا يملكه إلا
بعد عجز العبد عن أداء مال المكاتبة ، وإذا أخذ السيد المال استأنف به
الحول من يوم أخذه ، وكذا المكاتب إذا أدى المال استأنف بما بقي الحول ،
وغير المشروط عليه إذا تحرر منه أعطى الزكاة بحساب حريته إذا بلغ ما
يصيبه بالحرية النصاب .
لا يجب على العبد الزكاة بتمليك المولى إياه النصاب ، وإنما يجب على
المولى ، لبقاء ملكيته بعد وإن جاز للعبد التصرف فيه ، وأما فاضل الضريبة
( 8 )
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين في الموردين موجود في الأصل .
( 2 ) ما بين المعقوفتين في الموردين موجود في الأصل .
( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : إلا والصحيح ما في المتن .
( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : قدما وهو تصحيف .
( 5 ) ما بين المعقوفتين في الموردين موجود في الأصل .
( 6 ) ما بين المعقوفتين في الموردين موجود في الأصل .
( 7 ) كذا في الأصل ولكن في س : إن لم يؤد بأشياء وهو تصحيف .
( 8 ) كذا في الأصل ولكن في س : حاصل الضريبة والصحيح ما في المتن .