لا يبلغ كل جنس منه نصابا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قصد به الفرار منها
فإذا تجب فيه .
الفصل الثالث
إذا كانت الماشية نصابا ومعلوفة مدة الحول أو في أكثره فلا زكاة فيها
وإن كانت سائمة في أكثر الحول ، تجب الزكاة . فإن تساوت المدتان ، زكى منها
احتياطا ، ومن استأجر أجيرا ليرعى له أربعين شاة بشاة معينة منها حولا ،
لم يجب فيه الزكاة ، وإن لم يعينها ، بل جعلها في ذمته وجب فيها الزكاة .
ومن اشترى نصابا ولم يقبضها حتى حال عليها الحول فإن كان متمكنا من
قبضها متى شاء ، كان عليه الزكاة وإلا فلا . وهكذا في الدين إذا كان معه
بعض النصاب والبعض الآخر دينا يتمكن من أخذه متى شاء ، تجب الزكاة
منها ، وإن لم يتمكن من أخذ البعض الآخر متى شاء فلا .
وزكاة مال القرض على المستقرض إلا إذا ضمنها المقرض .
ومن كان عنده نصاب فغصب منه أو غاب عنه أو ضل ولا يتمكن منه ثم عاد إليه
في أثناء الحول استأنف به الحول غير معتد بما سبق ، وكذا إذا مات المالك
وانتقل إلى الوارث ، استأنف الحول ، إذا بادل جنسا بجنس مخالف له استأنف
الحول بالبدل إلا إذا فر به من الزكاة أو كانت المبادلة فاسدة ، وإن
بادله بجنس موافق له لم يستأنف .
من باع نصابا قبل حوول الحول بشرط الخيار مدة ( 1 ) فحال الحول في مدة
الشرط فإن كان الشرط للبائع أو لهما ، فعليه الزكاة ، لا نملكه لم يزل
( 2 ) وإن كان للمشتري استأنف الحول .
هامش
( 1 ) في س : بشرط خيار المدة .
( 2 ) في س : لم يبدل .