شياه وإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار وأخرج عن كل مائة ، شاة ولا شئ
فيما دون الأربعين ولا في ما بين النصابين ، والمأخوذ من الضأن الجذع ومن
المعز الثني ، ولا يؤخذ دون الجذع ولا يلزم فوق الثني .
وأما المستحقون فالفقير الذي له دون كفايته والمسكين الذي لا شئ له ،
وقيل بالعكس منه ( 1 ) والعامل عليها الساعي في جبايتها والمستمال للجهاد
والمكاتب والعبد المبتلى بالضر والشدة ، ويجوز أن يشترى من مال الزكاة
ويعتق ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة ، والذي ركبه الدين في غير معصية ، وفي
الجهاد وغيره من مصالح المسلمين ، كعمارة الجسور والسبل وفي الحج والعمرة
وتكفين أموات المؤمنين وقضاء ديونهم .
وأما ابن السبيل فهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده [ وروي أنه
الضيف النازل بالانسان وإن كان في بلده غنيا ] ( 2 ) ويعتبر فيمن عدا
الساعي في جباية الزكاة والمستمال للجهاد الايمان والعدالة ، وأن لا يكون
ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه ، وأن لا يكون ممن يجب ( 3 ) على المرء نفقته
وهم الأبوان والجدان والولد والزوجة والمملوك ، وأن لا يكون من بني هاشم
المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه فإن كان غير متمكن من أخذه أو كان
المزكي هاشميا مثله جاز دفع الزكاة إليه . ( 4 )
وأما أقل ما يعطى للفقير الواحد ( 5 ) ما يجب في النصاب الأول فإن كان من
هامش
( 1 ) الشيخ : المبسوط : 1 / 246 ، وابن البراج : المهذب : 1 / 169 .
( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . ولاحظ الوسائل : 6 / 146 ب 1 من
أبواب المستحقين للزكاة : ح 9 .
( 3 ) في الأصل : يجبر .
( 4 ) في س : عليه بدل إليه .
( 5 ) كذا في الأصل ولكن في س : وأقل ما تعطى الفقير الواحد .