من باع نصابا قبل إخراج الزكاة منه انعقد البيع في حقه دون حق المساكين
لان حقهم تعلق بالعين لا بالذمة وللمشتري رده بالعيب إلا أن يقيم
مقام حق المساكين من غيره . ولا يسقط الدين عن صاحب المال ، الزكاة ،
لأنها تتعلق بالمال ، والدين يتعلق بالذمة .
إذا كان معه مائتا درهم فقال : لله علي أن أتصدق بمائة درهم ، وحال الحول
على المائتين وجب فيها الزكاة . وإن كان قال : بمائة درهم من جملة المائتين
فلا ، لان ملكه زال عن مائة قبل حوول ( 1 ) الحول وكذا إن هلك بعض النصاب
قبل الحول .
لا يقف وجوب الزكاة مع حصول شرائطها على إمكان الأداء فمتى أمكنه
الاخراج ولم يخرج فهلك ، ضمن . فالامكان شرط في الضمان لا في الوجوب .
ووقت وجوب الزكاة في الحبوب إذا اشتدت . وفي الثمار إذا بدأ صلاحها . ووقت
إخراجها إذا ديس الحب ونقي ( 2 ) وصفي وجففت الثمرة وشمست ( 3 ) فإن
أراد صاحبها جذاذها ( 4 ) رطبا خرصت عليه ما يكون تمرا . إذا وقفت على
جماعة ضيعة فأخرجت الغلة وبلغت النصاب حصة كل واحد منهم كان عليهم
الزكاة وإن نقص فلا . وإن وقف على إنسان أربعون شاة وحال ( 5 ) عليها الحول
فلا زكاة فيها لأنها غير مملوكة بخلاف المسألة الأولى لان الغلة
هناك [ مملوكة ( 6 ) فإن نتجت وحال على أولادها ( 7 ) الحول فكانت نصابا ففيها
الزكاة إلا إذا شرط الواقف أن يكون الولد أيضا وقفا .
هامش
( 1 ) في س : دخول بدل حوول .
( 2 ) الدائس وهو الذي يدوس الطعام ويدقه ليخرج الحب من السنبل .
( 3 ) شئ مشمس أي عمل في الشمس . لسان العرب وفي س : سميت .
( 4 ) الجذ : القطع والكسر .
( 5 ) في س : ويحال .
( 6 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل .
( 7 ) في س : على الأولاد .