منقوشين أو سبائك فر بسبكها من الزكاة .
وفي الأربعة الأصناف من الغلات شرطان : الملك ، وبلوغ النصاب .
وفي الأصناف الثلاثة من المواشي أربعة شروط : الملك والحول والسوم وبلوغ
النصاب .
وشرائط صحة أدائها : الاسلام ، والبلوغ ، وكمال العقل ، والنية ، ودخول
الوقت في أدائها على جهة الوجوب ، ومقدار الواجب من الزكاة .
وأما الذهب فلا شئ فيه ( 1 ) حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغها وتكاملت
الشروط وجب فيه نصف مثقال ، ثم لا شئ فيما زاد عليه حتى تبلغ الزيادة
أربعة مثاقيل ، ففيها عشر مثقال ، وهكذا في كل عشرين مثقالا نصف مثقال وفي
كل أربعة بعد العشرين عشر مثقال .
وأما الفضة فلا شئ فيها حتى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغها وتكاملت الشروط
وجب فيها خمسة دراهم ، ثم لا شئ في الزائد حتى تبلغ أربعين درهما ففيها
درهم واحد ، ثم على هذا الحساب .
وأما الغلات فالواجب في كل صنف منها إن كان سقيه سيحا أو بعلا أو
بماء السماء العشر ، وإن كان بالغرب والدوالي والنواضح ( 2 ) نصف العشر ، وإن
كان السقي بالامرين معا كان الاعتبار بالأغلب من المدتين فإن تساوى زكى
النصف بالعشر والنصف بنصف العشر ، هذا إذا بلغ بعد إخراج المؤن وحق
المزارع ( 3 )
هامش
( 1 ) في الأصل : فلا شئ عليه .
( 2 ) المراد بالسيح : الجريان على وجه الأرض . وبالبعل : ما يشرب بعروقه في
الأرض التي تقرب من الماء . والغرب - بالغين المعجمة وسكون الراء - : الدلو
العظيم الذي يتخذ من جلد الثور . والدوالي جمع دالية وهي الناعورة التي
تديرها البقر أو غيرها . والنواضح جمع ناضح وهو البعير يستقى عليه . لاحظ جواهر
الكلام : 15 / 237 .
( 3 ) في س : وحق الزراع .