كتاب الزكاة
الزكاة إخراج بعض المال لينمو الباقي بالبركات ويزيد لصاحبه من الدرجات ،
ويطهر هو من الحرام وصاحبه من الآثام . ويحتاج فيها إلى معرفة سبعة
أشياء : أقسامها وما يجب فيه ، وشرائط وجوبها ، وصحة أدائها ، ومقدار الواجب
منها ، ومن المستحق لها ، ومقدار ما يعطى منها ، وأحكام ذلك . ( 1 )
أما أقسامها فضربان : مفروض ومسنون .
فالمفروض : زكاة الأموال وزكاة الرؤوس .
وزكاة الأموال تجب في تسعة أشياء : الذهب والفضة والخارج من الأرض من
الحنطة والشعير والتمر والزبيب وفي الإبل والبقر والغنم . ولا تجب في ما
عدا ذلك .
وشرائط وجوبها في الذهب والفضة : البلوغ ، وكمال العقل ، وبلوغ النصاب ،
والملك له ، والتصرف فيه بالقبض أو الاذن ، وحوول الحول عليه وهو كامل في
الملك لم يتبدل أعيانه ولا دخله نقصان ، وأن يكونا مضروبين دنانير ودراهم
هامش
( 1 ) كذا في الأصل : ولكن في س : وأحكامها .