خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد بالعراقي ، والمد رطلان
وربع . وما زاد على النصاب قل أو كثر ( 1 ) فبحسابه بالغا ما بلغ .
وأما الإبل فلا شئ فيها حتى تبلغ خمسا ، وفيها إذا تكاملت الشروط شاة .
وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ، ثلاثة شياه . وفي عشرين أربعة شياه ، وفي خمس
وعشرين خمس شياه . وفي ست وعشرين ، بنت مخاض وهي ما لها حول كامل ، وفي ست
وثلاثين ، بنت لبون وهي التي لها حولان ودخلت في الثالث . وفي ست وأربعين ،
حقة وهي التي لها ثلاث أحوال ودخلت في الرابع . وفي إحدى وستين ، جذعة وهي
التي لها أربعة أحوال ودخلت في الخامس . وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى
وتسعين حقتان ، وإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فصاعدا سقط هذا الاعتبار ووجب
في كل أربعين بنت لبون وفي خمسين حقة . ولا شئ فيما بين النصابين .
وأما الواجب في البقر ففي كل ثلاثين ، تبيع ( 2 ) حولي أو تبيعة وهو الجذع
منها . وفي كل أربعين مسنة وهي الثنية فصاعدا . ولا شئ فيما دون
الثلاثين ولا فيما بين النصابين ، وحكم الجاموس حكم البقر .
وأما الواجب من الغنم ففي كل أربعين منها شاة . وفي كل مائة وإحدى
وعشرين ، شاتان . وفي مائتين وواحدة ، ثلاث شياه . وفي ثلاثمائة وواحدة ، أربع
هامش
( 1 ) في الأصل : أم كثر .
( 2 ) قال ابن البراج : وقد ذكر أن التبيع هو الذي له سنتان ، وذكر أن
هذا الاسم لا يدل على شئ ، ذكر ذلك عن أبي عبيدة ، وذكر غيره أنه
إنما سمي بهذا الاسم لأنه يتبع أمه في المرعى ، وذكر غير من ذكرناه
أنه الذي يتبع قرنه أذنه . وإذا لم يستقر من جهة اللغة في حقيقة التبيع
ما يعتمد عليه في هذا الباب ، فان المعول على ما ورد في الشرع ، وقد ورد
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : تبيع أو تبيعة
جذع أو جذعة وفسر ذلك الباقر والصادق - عليهما السلام بالحول . المهذب :
1 / 163 ولاحظ الوسائل : 6 ، ب 4 من أبواب زكاة الأنعام ، ح 1 ، وسنن البيهقي :
4 / 98 - 99 .