لو أكره أحدهما على التّفرق ومنع عن التخاير ( 1 ) .
شرح
أنعمها الله عليك فيكون نظير ما تقدم في وجوب قضاء الصّلاة وغيرهما .
وامّا ان رفع الافتراق بالحديث غير ممكن لأنّه لا يثبت موضوع الخيار وهو اجتماع المتبايعين فهو أمر صحيح لأنّ مدلول الحديث هو النّفي لا إثبات الضّدّ إلَّا ان العمدة في ثبوت الخيار في فرض الإكراه على الافتراق والمنع عن التخاير صحيحة الفضيل الظاهرة في انتفاء الخيار مع الافتراق فيما إذا كان رضاء معاملي ببقاء البيع لا الرّضا بأصل المعاملة وانّ الخيار يبقى مع عدم ذلك الرّضا ولو مع حصول الافتراق ومقتضى حديث رفع الإكراه عدم حصول ذلك الرّضا مع المنع عن التخاير .
وعلى ذلك فالأظهر بقاء الخيار مع الإكراه على الافتراق والمنع عن التخاير إلى أن يتحقّق مسقط آخر ) .
( 1 ) يفرض الكلام تارة في إكراه أحدهما على الخروج مع منعه عن التخاير وبقاء الآخر في المجلس مختارا في المتابعة والتخاير وأخرى فيما إذا خرج أحدهما مختارا في خروجه وتخايره وبقاء الآخر في المجلس مع الإكراه والمنع عن التخاير والكلام فعلا في الفرض الأوّل حيث يعلم به الحكم في الفرض الثّاني أيضا .
والأقوال أربعة سقوط خيارهما بذلك وبقاء خيارهما وبقاء خيار المكره وسقوط خيار المختار والتّفصيل بين بقاء المختار في المجلس فيبقى خيارهما وبين خروجه فيسقط خيارهما .
ومبنى الأقوال هو ان الافتراق المجعول غاية هل يحصل باختيار هما أو يحصل باختيار أحدهما ، ومع اعتبار اختيارهما فهل يكون اختيار كل منهما مسقطا لخياره أو انّ مجموع اختيارهما مسقط لكلا الخيارين ، فإنه إذا قلنا بكون اختيار كل منهما مسقطا لخياره يسقط خيار المختار وعلى القول باعتبار مجموع اختيارهما يبقى الخياران ؛ وإذا