تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
بقي الكلام في انّ المشهور ان تأثير الشّرط ( 1 ) .
شرح
انتزاعيا ، ويكون منشأ انتزاعه غير ما انطبق عليه العنوان التقييدي ، أو كانا كلّ منهما عنوانا انتزاعيّا ، ولكن منشأ انتزاع أحدهما غير الفعل الذي ينتزع عنه العنوان الآخر ، فان العنوانين في جميع ذلك يكون تقييديين بخلاف ما ذا كان كل منهما انتزاعيّا ، ويكون منشأ انتزاعهما فعل واحد خارجا أو كان أحدهما تقييديا وينتزع العنوان الآخر عن ذلك الفعل فان العنوانين في ذلك وان يكونان في عالم المفهوم متعدّدا إلَّا أنّهما بحسب الخارج متّحدين ، ولذا يكون التركيب بينهما في الخارج اتحاديّا ويمتنع فيهما اجتماع الأمر والنهي ، حيث انّ الطلب يتعلق بما فيه الملاك والصلاح والفساد وهو الخارج لا المفهوم لا يقال التحقق الخارجي أي ما هو بحمل الشائع فعل مسقط للطلب وكيف يتعلَّق به الطلب سواء كان الطلب من قبيل الأمر أو النهي فإنّه يقال الحكم طلبا كان أو غيره لا يكون بالإضافة إلى متعلَّقه عرضا له ليلزم في تحقق الطلب فعليّة ذلك المتعلق بل الحكم من فعل الحاكم وعرض له ويكون الوجود الخارجي بعنوانه طرفا لإضافته حيث انّ المولى يضيف طلبه إلى ذلك المتأخّر بصورته فيكون تلك الصورة مرآة إلى ذلك المتأخّر على ما أوضحنا في بحث اجتماع الأمر والنهي من بحث الأصول وعليه فيحصل التأكَّد بطرو العنوان الثاني على الفعل لا محالة . ( 1 ) وحاصله ان نفوذ شرط سقوط الخيار بأحد أنحائه الثلاثة كسائر الشروط فيما إذا ذكر في متن العقد ولو ذكر سقوطه قبل العقد مع خلوّ إيجاب العقد وقبوله عن ذكره فلا يكون للمذكور قبل البيع حكم بل يثبت خيار المجلس فان ذكره قبل العقد لا يكون شرطا ليعمّه قوله ( ص ) ( المسلمون عند شروطهم ) فان الشرط كما عن القاموس هو الإلزام أو الالتزام في بيع ونحوه . ولكن عن الشيخ والقاضي ترتّب الأثر على شرط سقوط الخيار فيما إذا ذكر