شرح
تمام شيء من ذلك ، وانّ الفسخ ، وان كان محرما ولكنّه نافذ لأنّ النهي عن معاملة لا يوجب فسادها .
ولا يخفى انه مع اشتراط عدم الفسخ أو إسقاط الخيار وتخلَّف المشروط عليه بالفسخ لا يثبت للمشروط له خيار تخلف الشرط لعدم بقاء البيع مع نفوذ الفسخ ليكون للمشروط له خيار فيه . نعم مع تخلف المشروط عليه في الفرض الثّالث بعدم إسقاط خياره بعد البيع يقع الكلام في ثبوت الخيار للمشروط له .
وذكر المصنّف ( ره ) انّه ان قيل بعدم نفوذ فسخ المشروط عليه على تقدير فسخه فلا يثبت للمشروط له خيار لأنّ مع عدم نفوذ فسخ المشروط عليه لا يكون في البين تخلف الشرط حيث انّ عدم نفوذ فسخه مساوق لسقوط خياره ، وان قيل بنفوذه يثبت للمشروط الخيار لأنّه قد يكون للمشروط له غرض في إسقاط المشروط عليه خياره غير بقاء العقد وعدم فسخه كعدم انتقال خياره إلى وارثه على تقدير اتفاق موته بان يخرج عن حال التردد فعلا .
وذكر بعض الأجلَّة ( دامت أيّامه ) انّ شرط ترك الفسخ أو إسقاط الخيار لا يوجب تعلَّق الوجوب بترك الفسخ أو إسقاط الخيار ليقتضي وجوبهما النهي عن ضدّهما العام أو الخاص أي الفسخ وذلك فان تعلق الوجوب بالوفاء بالشرط لا يسري إلى عنوان آخر ممّا يتحد مع عنوان الوفاء بالشرط خارجا وترك الفسخ أو ترك الخيار متّحد مع عنوان الوفاء بالشرط بحسب الخارج ، وكذا وجوب الوفاء بالنذر فإنّه إذا نذر الإتيان بصلاة الظهر في وقتها صحّ ووجب الوفاء بالنذر ولا يوجب ذلك تعلَّق الوجوب بنفس صلاة الظهر فانّ تعلَّق وجوب الوفاء بالنذر سرايته إلى عنوان آخر غير معقول ولو كان ذلك العنوان متّحدا مع العنوان الأول في الخارج فانّ الخارج ظرف لسقوط التكليف لا ظرف لثبوته .