تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
فرع - ذكر العلَّامة في التّذكرة موردا ( 1 )
بل هذا هو المسقط الحقيقي ( 2 ) .
شرح
قبلت . وامّا إذا لم يذكرا هذا الارتباط قبل البيع بل اعتقد صاحب المبيع انّ طرف الآخر بعد المعاملة على ما كان يلتزم به قبل البيع فهذا لا يكون شرطا بل يكون ذلك من تخلَّف الدّاعي . ( 1 ) ذكر العلامة في التّذكرة انه لا يجوز شرط سقوط خيار المجلس ولا سائر الخيارات في البيع فيما إذا نذر المولى عتق عبده إذا باعه فانّ شرط سقوط الخيار مناف للوفاء بالنذر حيث لا يتمّ الوفاء به برفع الخيار - أي - باشتراط سقوطه ، وإذا خالف واشترط سقوطه فيحكم ببطلان البيع المزبور وعلى قول آخر من عدم سراية بطلان الشرط إلى نفس المعاملة يحكم بصحّة البيع وكونه خياريّا وذكر المصنّف ( ره ) من انّ تعلَّق النذر بعتق العين كاشتراط عدم فسخ البيع يوجب بطلان التصرف المنافي للنّذر أو الشرط . أقول : لا وجه لتقييد النذر بما إذا تعلَّق بعتق العبد إذا باعه بل لو نذر عتقه يكون الأمر كما ذكر فان التّصرف المنافي للنّذر هو اشتراط سقوط الخيار لا نفس بيع العبد ، وقد تقدّم ان النّذر أو الشرط لا يوجب بطلان التّصرّف المنافي حيث انّ النّهي عن المعاملة لا يوجب فسادها فضلا عمّا إذا لم يتعلَّق به النهي وانّما يكون منافيا للإتيان بالواجب فتدبّر . ( 2 ) والوجه في ذلك ان مع شرط سقوط الخيار أو الافتراق ينتفي الخيار بانتفاء موضوعه ويشهد لسقوط الخيار بالإسقاط فحوى ما دلّ على سقوطه بالتّصرّف الدال على التزام المتصرّف ببقاء البيع فإنّه إذا كان الفعل الدّال على الإسقاط مسقطا فإنشاء إسقاطه باللفظ أولى بالإسقاط مع انّ الإسقاط مقتضى القاعدة المسلَّمة عندهم بأنّ لكل ذي حقّ إسقاط حقّه واستفيد هذه القاعدة من فحوى ما دلّ على
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 72 | الميرزا جواد التبريزي