شرح
وفي معتبرة منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن إله أن يبيعه مرابحة قبل ان يقبضه ويأخذ ربحه فقال لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فان هو قبضه فهو أبرأ لنفسه .
وصحيحة علي بن جعفر عن الرجل يشترى الطعام أيصلح بيعه قبل ان يقبضه قال إذا ربح لم يصلح حتى يقبض وان كان يوليه فلا بأس .
وفي رواية حزام بن حكيم بن حزام المروية في المجالس قال ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل ان أقبضه فأردت بيعه فسألت النبي ( ص ) فقال لا تبعه حتى تقبضه .
وفي رواية ابن الحجاج الكرخي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجار بعد ما اشتريته قبل ان أقبضه قال لا بأس ان تبيع إلى أجل كما اشتريت وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض قلت فإذا قبضته جعلت فداك فعلى أن أدفعه بكيله قال لا بأس إذا رضوا .
وذكر المصنف ره ان المراد بالاشتراء إلى أجل بنحو النسيئة بقرينة السؤال عن بيعه بعد شرائه قبل قبضه ومقتضى تقييد نفى البأس بقوله كما اشتريت ثبوت البأس في بيعه بغير التولية .
أقول الرواية كما قبلها ضعيفة لعدم توثيق ابن الحجاج مع أنه لم يظهر ان الشراء كان بالبيع نسيئة بل يحتمل الشراء بنحو السلف ولم يثبت عدم التعبير عن السلف والسلم بشراء الشيء إلى أجل .
وفي رواية إسماعيل بن عمر انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل ان يبيعه بها طعاما إلى أجل .
ثم إنه لا ينبغي الريب في ظهور الأخبار المتقدمة منطوقا في بعضها ومفهوما في