تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
شرح
غيره بصفقة يثبت الخيار في شراء الحيوان إلى ثلاثة أيام بخلاف ما إذا بيع حيوان مع حيوان آخر بصفقة واحدة فإنه يثبت في ذلك البيع خيار واحد حيث إن ظاهر خطاب خيار الحيوان ثبوت خيار واحد في إنشاء واحد بالإضافة إلى بيع الحيوان سواء كان الحيوان متعددا أم واحدا . وان لم يكن التالف مما يقسط عليه الثمن ولو فرض تقسيطه على جزئه المشاع كما في ثمن العبد فإنه لا يقسط على أعضائه يكون تلف يد العبد مثلا قبل قبضه نظير ما كان للعبد يد واحدة قبل بيعه ويعدّ ذلك عيبا . ويبقى الكلام في حكم العيب الحادث في المبيع بعد بيعه وقبل قبضه ويجرى هذا الكلام في العيب الحادث في الأيام التي يكون المبيع فيها في ضمان البائع كأيام الخيار المختص للمشتري فهل يكون التلف المزبور موجبا لثبوت خيار للفسخ للمشتري أو يكون الثابت الأرش فقط أو يثبت للمشتري التخيير بين الرد والأرش نظير العيب قبل البيع فاختار الأخير المصنف ره في آخر كلامه ووجهه كون المبيع في ضمان البائع قبل قبضه سواء تلف كله أو بعضه أو وصفه . لا يقال ما ورد في ضمان البائع بالتلف قبل القبض ظاهره تلف العين ومعنى ضمانه رجوع العين إلى ملكه قبل تلفه بزمان فينحل البيع ويرجع تمام الثمن في فرض تلف المبيع كله أو بعضه في فرض تلف بعضه إلى ملك المشتري وهذا بخلاف تلف الوصف فان الوصف لا يقابل بشيء من الثمن ليفرض عند تلفه انحلال البيع بالإضافة إلى الوصف نعم يقع بإزائه ما يعم غير الثمن حيث إن الأرش لا يتعين ان يكون من الثمن . فإنه يقال لو صح هذا الاعتراض فلازمه عدم جواز مطالبة المشتري بجزء من الثمن واما جواز المطالبة بما يعم مساوية فهو داخل في الضمان بمعنى