تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
شرح
انحلال البيع ولكن الصحيح ان الأوصاف التي لا تكون مقومة للمبيع لا تقابل في المعاملة بشيء لا من الثمن ولا من غيره بل لها دخل في زيادة قيمة المبيع ولذا يجوز للمشتري إمضاء البيع على المعيب بلا أرش ولكن عدم انحلال البيع بتلف الوصف وعدم مقابلته بشيء لا يلازم عدم ضمان البائع الوصف لان ضمان البائع معناه تنزيل هذا التلف منزلة التلف قبل البيع وان الأثر المترتب على التلف قبل البيع يترتب على تلفه بعد البيع وقبل قبضه وحيث إن التلف قبل البيع بالإضافة إلى عين المبيع موجبا لعدم انعقاده فيكون التلف المزبور بعده موجبا لانحلاله على ما مر والتلف قبل البيع في الوصف كان موجبا لخيار الفسخ أو التخير بينه وبين الأرش فيكون تلفه بعد البيع وقبل القبض أيضا كذلك ويؤيد ان الضمان يعم ضمان العين والوصف بضمان معاملي ما ورد في بعض اخبار التلف في زمان الخيار كصحيحة عبد الله بن سنان عن الرجل يشتري الدابة أو العبد فيموت أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك قال على البائع حتى يمضى الشرط والمراد بالحدث النقض الموجب لجواز الفسخ فقط أو أخذ الأرش أيضا . لا يقال ليس في البين ما يدل على كون المبيع قبل قبضه في ضمان البائع ليقال بان المراد بالضمان ما يعم الأوصاف وان ضمانه الوصف نظير ضمانه العين ضمان معاوضي بل الوارد كون تلف المبيع قبل قبضه على بايعه وهذا لا يشمل غير تلف العين وبما ان التسالم على ثبوت جواز الفسخ بتلف الوصف في يد بايعه متحقق يلتزم به ولكن لا وجه للالتزام بجواز أخذ الأرش . وما ذكر في ذيل معتبرة عقبة بن خالد فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد عليه ماله يحتمل ضمان المبيع وان ضمانه بعد تخلية بايعه على المشترى ولو كان تلفه قبل وصوله إلى يده وعلى تقدير رجوعه إلى ضمان الثمن فالضمان بمعنى وجوب الرد بقرينة فرض
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 596 | الميرزا جواد التبريزي