تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
الأقوى من حيث الجمع بين الروايات ( 1 ) .
شرح
تلف المبيع وبقاء الثمن أو كونه على العهدة ولذا ذكرنا ان الضمان لفرض تلف المبيع بعد التخلية . فإنه يقال قد جمع في صحيحة عبد الله بن سنان بين موت العبد والدابة وحدوث الحدث في ثلاثة أيام من خيار الحيوان وحكم بان الضمان فيها على البائع وإذا كان ضمان البائع بالإضافة إلى التلف من ضمان المعاوضي فيكون ضمانه الوصف أيضا كذلك ولا يحتمل الفرق في هذا الضمان بين كونه أيام خيار خيار الحيوان أو كونه قبل القبض كما لا يخفى . ( 1 ) الأظهر بحسب الروايات عدم جواز بيع المكيل والموزون قبل قبضه إلا تولية وفي صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه فإذا لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل ان يكال قال لا يصلح له ذلك وفي صحيحة الأخرى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقتسموه أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل ان بقبضه قال لا بأس به وقال إن هذا ليس بمنزلة الطعام ان الطعام يكال بناء على أن المراد قبل ان يقبضه من البائع فإنه لو أريد قبض حصته من الشركاء فلا يدل على حكم المقام لان قبض أحد الشركاء المأذون من الباقين يكفي في القبض ولا يبعد كون المراد القبض من بايعه حيث إنه لو كان المبيع طعاما يجوز لمشتريه بيعه وهو في يد شريكه المأذون . وصحيحة معاوية بن وهب المعبر عنها في عبارة المصنف قده بالرواية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل ان يقبضه فقال ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن توليه الذي قام عليه .