تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
شرح
للروايات المتقدمة . واما في فرض الكيل أو الوزن عند البيع الأول فيحتمل الاكتفاء به وعدم لزوم إعادة الكيل أو الوزن قبل البيع الثاني لأنه لا يصدق على البيع الثاني من غير تجديد الكيل أو الوزن العنوان المنهي عنه في الروايات وان المشترى قد باع الطعام قبل ان تكيله أو يزنه بل يصدق أنه قد باعه بعد كيله أو وزنه ويحتمل لزوم تجديد الكيل أو الوزن وذلك فان الكيل أو الوزن ليس شرطا في معرفة مقدار البيع ليقال بتحققه بالكيل أو الوزن قبل ذلك بل الكيل أو الوزن قبض للمبيع ولا يجوز البيع الثاني بغير التولية قبله والكيل والوزن الأول شرط لإحراز مقدار المبيع بلا فرق بين بيع التولية وغيرها وهذا الاحتمال الثاني هو الأقوى كما عليه العلامة والشهيد وجماعة انتهى . وأورد على كلامه المصنف بان لازم اعتبار تجديد الكيل أو الوزن في حصول القبض كون المبيع في ضمان البائع قبل الكيل أو الوزن الثاني حتى ما أخذه المشتري بعد الكيل أو الوزن الأول وتصرف فيه بالطحن أو غيره ولو بعد حمله إلى منزله ويبقى هذا الضمان حتى بكيله أو يزنه ثانيا وان لم يرد بيعه ثانيا . وكذا يلزم ان يبقى في ضمان البائع فيما إذا كال أو وزن قبل البيع الأول وقبض الموزون أو المكيل وعقد عليه مع البائع الأول ولذا خصص المحقق الأردبيلي ان اعتبار الكيل أو الوزن في البيع الثاني بما إذا كان البيع الأول بإخبار البائع بمقدار مبيعة أو كان البيع الأول بعنوان الكلي في المعين حيث إن القبض في المبيع كذلك يكون بالكيل أو الوزن على ما في الروايات واما إذا كان البيع الأول بعد تعيين المبيع فيه بالكيل أو الوزن يكون القبض فيه بالأخذ لخروج ذلك عن مورد النهي في الروايات المتقدمة . أقول يرد على المصنف أيضا فيما إذا أخبر البائع الأول بمقدار المبيع وقد أخذه
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 576 | الميرزا جواد التبريزي