تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
قال في التذكرة لو باع دارا أو سفينة مشحونة ( 1 ) .
قال في المسالك لو كان المبيع مكيلا أو موزونا ( 2 ) .
شرح
حتى تكيله . وعلى الجملة هذه الروايات في مقام اعتبار الكيل أو الوزن في جواز بيع ما اشتراه بغير التولية ولا دلالة لها على اعتبارهما في القبض المخرج البائع عن ضمان ما باعه واقبضه كما لا يخفى . ( 1 ) هذا من التعرض للصغرى بعد بيان كبرى القبض وحاصله انه لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة باقية في ملك بائعها ولكن أذن للمشتري تحويل تلك الأمتعة ونقلها إلى مكان آخر يكون هذا من قبض الدار أو السفينة فيترتب عليه حكمه من خروج البائع عن الضمان وغيره وإذا باع متاعا منقولا وكان المتاع في موضع غير مملوك للبائع يكون نقل المشترى المتاع إلى موضع آخر قبضا وان كان المتاع في موضع مملوك للبائع وإذن للمشتري في نقله فبنقله إلى موضع آخر مملوك للبائع أيضا يحصل القبض وكأن المشترى استعار من البائع الموضع المنقول إليه وان كان بغير إذن البائع لم يجز النقل ولكن مع ذلك يدخل المتاع في ضمان المشترى وان لم يعد ذلك قبضا . أقول لا يبعد تحقق القبض أيضا ولو مع عدم إذن البائع للمشتري في نقل الأمتعة إلى مكان آخر وان للمشتري تفريغ الدار أو السفينة من تلك الأمتعة رضى البائع أم لا وأيضا ان تحقق القبض في المنقول لا يتوقف على النقل على ما تقدم . ( 2 ) وحاصله ان جواز البيع الأول أي إحراز كيل المبيع أو وزنه قد يكون بالكيل أو الوزن عند البيع وقد يجوز البيع الأول من غير وزن أو كيل عند ذلك البيع بأن أخبر البائع بمقدار المبيع كيلا أو وزنا أو لوقوع البيع على نحو الكلي في المعين كما إذا اشترى عشر كيلوات حنطة من صبرة مشتملة عليها وفي الغرض الذي لم يحصل الكيل والوزن مع صحة البيع فاللازم الكيل أو الوزن قبل البيع الثاني فيما لم يكن بنحو التولية