تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
يظهر عدم الفرق بين المصالحة عنه بها والمقاولة عليها ( 1 ) . [ إذا ابتاع عينا شخصية بثمن مؤجل جاز بيعه من بايعه وغيره قبل حلول الأجل وبعده ] جاز بيعه من بايعه وغيره قبل حلول الأجل وبعده ( 2 ) .
شرح
اعمال بعضها مورد اعتراض العامة كما ورد ذلك في ضم غير الجنس في بيع المتجانسين إلى العوض الأقل . ( 1 ) يعني لا فرق في عدم الجواز بين المصالحة عن التأجيل بالزيادة وبين المقاولة على تلك الزيادة والمراد من المقاولة الملزمة بحسب قرارهم بحيث يكون على المديون تلك الزيادة على تقدير إمهال الدائن واما إذا لم تكن ملزمة بحيث لم ير الدائن لنفسه تلك الزيادة حتى مع الإمهال كما إذا علم المديون انه لو لم يعط للدائن مالا لطالبه بالدين ويعطى له هدية لئلا يطالبه بالدين فلا بأس بذلك وفي موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون له على رجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافة ان يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرطا عليه قال : لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا « 1 » . ثم لا يخفى أن تعجيل الثمن المؤجل أو الدين المؤجل لو كان بعنوان الوفاء ببعض الدين مع الإبراء عن بعض الآخر لم يكن فرق بين كون الدين من المكيل أو الموزون أو غيرهما وان كان بعنوان معاوضة ما على المديون بالأقل نقدا فيعتبران لا يكون من المكيل أو الموزون لان مع كونه منهما يدخل البيع المزبور في البيع الربوي . ومما ذكر انه لا فرق في جواز نقد البعض على تمديد الأجل في الباقي بين كون الدين من المكيل أو الموزون أو غيرهما لأن تأجيل البعض الآخر لا يكون بزيادة بل يكون شرطا في ضمن الوفاء ببعض الدين . ( 2 ) يقع الكلام في مقامين : الأول في المستثنى منه في عنوان المسألة يعني جواز
هامش
« 1 » . الوسائل ج 13 ، الباب 19 من أبواب الدين .