تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
وفيها أيضا لو اشترى جمدا ( 1 ) .
شرح
لا يتحقق إلَّا مع تعددهما فيكون ذكر الغاية قرينة على اختصاص خيار المجلس بصورة تعدد البائع والمشتري خارجا ؛ وقد يقال في الجواب عن ذلك بان ( حتى ) من أداة الغاية وتدخل على الممكن والممتنع كقوله سبحانه * ( حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ ) * فيكون مقتضى دخول حتى في الروايات على الافتراق ثبوت خيار المجلس أمكن الافتراق أم لا ، ولكن لا يخفى ان دخوله في بعض الموارد على الممتنع لا ينافي ظهور مدخولة فيما إذا كان قيدا للحكم في فرض الاجتماع لموضوع ذلك الحكم فلا يكون للخيار موضوع فيما لم يكن اجتماع لبيعين سواء كان عدم الاجتماع بالافتراق حال العقد كعدم حضور الموكل مجلس العقد أو بعدم تعددهما في مفروض الكلام . وذكر المصنف ( ره ) في الجواب عن ذلك بأنّ الافتراق المزبور وان كان ظاهرا في فرض الاجتماع المختص بصورة تعدد العاقد إلَّا انّ جعله غاية مبني على الغالب من تعدد العاقد وكون البائع غير المشتري خارجا ، فلا يوجب ذلك اختصاص خيار المجلس بصورة التعدد . أقول : لا يخفى بان الحمل في قيد على الغالبي ينفع فيما إذا كان في البين خطاب يثبت الخيار للبائع والمشتري من غير ذكر الغاية فيه ليمكن الأخذ بالإطلاق ولا يرفع اليد عنه بالقيد الغالبي ولكن ليس في المقام مثل ذلك الخطاب المطلق . ( 1 ) وهل يثبت خيار المجلس فيما إذا لم يكن العين قابلا للبقاء بعد العقد لحصول التلف كلا أو بعضا قبل الافتراق كالجمد في الصيف . ذكر في التذكرة ان في ثبوت الخيار اشكال ؛ ووجهه على ما ذكر المصنف ( ره ) اعتبار قابلية العين للبقاء بعد العقد والجمد في الفرض لا يكون كذلك . وفي جامع المقاصد انّ خيار المجلس لا يسقط بالتلف فكيف يكون عدم قابلية الجمد موجبا لانتفاء الخيار ؛