مبدء هذا الخيار من حين العقد ( 1 ) .
شرح
وعدم بطلانها بعزل الموكل فيما إذا لم يوصل عزله إلى الوكيل ، وإذا أمكن ثبوت الوكالة مع رجوع الموكل عن إذنه السابق فيؤخذ به فيما إذا كانت شرطا في ضمن العقد اللَّازم بنحو الشرط النتيجة ، حيث إن مقتضى لزوم البيع مثلا نفوذ تلك الوكالة وعدم انفساخها ولو برجوع الموكل وإظهاره عدم مأذونية الطرف في مورد الوكالة كما لا يخفى .
( 1 ) تعرض ( قده ) لمبدء خيار المجلس وانه من حين تحقق العقد أو من حين ترتب الأثر أي انتقال المالين ، وحيث إن الانتقال الشرعي يتوقف في بيع السلم والصرف على القبض والتقابض يقع الكلام في انّ الخيار فيهما من حين تحقق العقد أو من حين القبض أو التقابض . وحاصل ما ذكر انّه ان قلنا بوجوب القبض أو التقابض يثبت فيهما الخيار كسائر البيوع من حين تحقق العقد ويكون فائدة الخيار فيها فسخ العقد وإلغائه لئلَّا يحصل بترك القبض أو التقابض عصيان ولو لم نقل بوجوب القبض والإقباض ، ففي ثبوت الفائدة للخيار قبلهما تأمّل إلَّا ان يدّعى ان فائدته إخراج العقد عن قابلية الصحة بلحوق القبض والإقباض .
والوجه في وجوب القبض أو التقابض بتحقق العقد أحد الأمرين : امّا ثبوت الربا كما إذا كان العوضان في الصرف من جنس واحد فإنّه على تقدير تحقق القبض من أحدهما دون الآخر يلزم أن يكون في أحد العوضين زيادة حكمية لأنّ للأجل قسطا من الثمن . وأمّا ان مقتضى قوله سبحانه * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * وجوب العمل على مقتضى العقد والوفاء به قبل القبض أو الإقباض يتحقق بالقبض والإقباض ؛ ونقل في المقام كلام العلامة في التذكرة ، حيث يظهر منه ثبوت خيار المجلس في الصرف من حين تحقق العقد حيث ذكر انّه إذا حصل التقابض في بيع الصرف ، وأجاز المتبايعين البيع أي أسقطا خيارهما لزم العقد ؛ وكذا إذا أجازا العقد قبل