تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
وأشد ضعفا من الكل ( 1 ) .
شرح
الطالب يقع ثانيا لا بمجرد تقاضاه أولا ليكون من بيع ما ليس عنده ولذا ذكر في بعض الروايات الواردة في هذه المسألة ولا توجب البيع أي مع الطالب قبل ان تستوجبه أي مع البائع - الأول . وثانيا ان الغالب في هذا البيع جلوس الطالب في محل المطلوب منه ويذهب المطلوب منه فيشترى المتاع من السوق ونحوه ثمّ يجيء به إلى محله فبمجرد افتراق المطلوب منه من البائع الأول ينتهي خيار المجلس فيكون بيعه من الطالب بعد لزوم البيع الأول ولو فرض اجتماع الطالب والمطلوب منه ومن باع المتاع أولا في مكان لكان تعريض المشتري الأول بيعه من - المشترى الثاني إسقاطا لخياره وخيار بايعه . والحاصل انه ليس في قوله ( ع ) انما يشتريه منه بعد ما يملكه دلالة على حصول الملك بمجرد العقد وعلى تقدير التسليم فيدفع احتمال النقل بان يكون انقضاء الخيار دخيلا في النقل والانتقال ولا - يدفع احتمال الكشف حيث إنه على الكشف يكون البيع الثاني محكوما بالصحة لأنه ينكشف بانقضاء الخيار وقوعه في ملك بايعه . أقول : العمدة في الجواب هو الوجه الأول وهو نفى كون - المقاولة الأولية بيعا ليكون محكوما بالبطلان لوقوعه في غير الملك واما البيع بعد الشراء فما هو شرائطه فليست الرواية ناظرة إليه ليتمسك بإطلاقها كما لا يخفى . ومما ذكر يظهر الحال فيما ورد في مال العبد وأنه يكون للمشتري مطلقا أو مع الاشتراط أو مع علم البائع بماله فإن غاية مدلوله صيرورة المال للمشتري نحو صيرورة نفس العبد له فإن كان الملك بالعقد فالمال أيضا كذلك ولو كان بانقضاء الخيار فالمال أيضا تابع له كما لا يخفى . ( 1 ) ذكر في الجواهر في وجه حصول الملك بالبيع ان مقصود المتعاقدين وما وقع عليه تراضيهما هو انتقال العوضين عند تمام العقد أي الإيجاب والقبول بشرائطهما فهذه