تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
ومثل هذه الرواية في عدم الدلالة والاستيناس صحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) .
شرح
الأول وان لا يدل على الحكم كما تقدم إلا أن قوله عليه السلام ليس هو متاعك ظاهر في كون المتاع أو البقر ملكا للمشتري قبل بيعه من بايعه . ولكن ناقش ره في ذلك أيضا بأن تواطئهما على البيع بنسية أوّلا والشراء منه ثانيا بنقد يوجب عدم ثبوت خيار المجلس في البيع الأول وقول السائل اشترى متاعي ناش من ارتكاز ما عليه الشيخ قده من عدم حصول الملك إلا بانقضاء مجلس البيع وجواب الإمام ( ع ) ليس هو متاعك إشارة إلى صيرورة المتاع ملكا للمشتري لسقوط خيار كما بتوافقكما على هذا البيع والشراء . أقول : التوافق على سقوط الخيار على تقديره يكون كالتواطى على البيع أولا والشراء ثانيا في عدم كونه شرطا في البيع الأول كما يفصح عن ذلك قوله عليه السلام ان شئت اشتريت وان شئت لم تشتر . ودعوى ارتكاز مذهب الشيخ في ذهن السائل مع اشتراطه سقوط خيار المجلس عجيب وأعجب منه قوله قده وهذا في غاية الوضوح لمن تأمل في فقه المسألة والظاهران سؤال السائل راجع إلى ما يخطر إلى بعض الأذهان من عدم الجدّ في البيع أو الشراء كذلك وأجاب عليه السلام بان الملاك في صحة المعاملات وقوعها بشرائطها بالقصد ولو كانت وسيلة إلى دفع المال نقدا والأخذ بالأكثر - نسية . ( 1 ) وقد يستدل على الحكم الذي عليه المشهور بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال سألته عن رجل أتاه رجل فقال ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسية فابتاعه الرجل من أجله فقال ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه فان مقتضاها جواز البيع ثانيا بعد الشراء سواء كان خيار المجلس في ذلك الشراء باقيا أم لا . وناقش ره في هذا - الاستدلال بأمور : الأوّل ان هذه الرواية ناظرة إلى أن البيع من