تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
وقد ذكر العلامة في بعض مواضع التذكرة ( 1 ) .
شرح
الشيخ ره بأنه لو علم رضا البائع بوطي المشتري سقط خياره . والحاصل انه يستفاد من كلماتهم ان الموجب لسقوط الخيار وانفساخ العقد رضا ذي الخيار بالعقد أو كراهته ولكن مع تقارنهما بما يدل عليهما وما تقدم من الاتفاق على عدم حصول الإجازة والفسخ بالرضا والكراهة فمقتضاه عدم حصولهما بمجرد الرضا أو الكراهة واما عدم حصولهما فيما إذا تقارنا بالفعل الكاشف فلا قائل بخلافه بل لا يكون في الفعل إنشاء فإنه ليس شأن الفعل غير الكشف والظهور ولكن أورد على هذا الوجه بان لازمه ان لا يحصل الفسخ بالقول أيضا بنحو الإنشاء فإن القول أيضا كالفعل مسبوق بالرضا بالعقد أو كراهته فيحصل الإجازة أو الفسخ بهما لا بالقول . ( 1 ) وحاصله ان الالتزام بأن وطي الأمة المبيعة بخيار يتضمن الفسخ اما بالالتزام بحصول ( الفسخ مع الوطي ) أو قبله فيكون الوطي على الثاني حلالا . ثم إن ظاهر التحرير حصول الفسخ بنفس الفعل وعليه فلا يكون فسخ قبل الوطي فيكون الفعل في أوله حراما وهذا ظاهر كل من حكم ببطلان عقد الواهب فيما إذ رجع عن هبته بذلك العقد فان العقد المزبور في أوله لا يقع في ملك ولا فرق في هذا الحكم بين الرجوع في الهبة والفسخ بالخيار فلا يكون تصرف ذي الخيار صحيحا مع فسخه البيع السابق بذلك التصرف ولكن الشهيد في الدروس مع توقفه عن الحكم في الرجوع والخيار حكم بصحة رهن ذي الخيار . وعلى كل حال يترتّب على القولين الحكم بصحة التصرفات لحصول الانفساخ بالقصد المقارن للتصرف والحكم ببطلانها لحصول الانفساخ بالتصرف ولو بأوّل جزء منه . وقد يذكر للمنع عن صحة ذلك التصرف كما عن بعض العامة بأن الشيء الواحد