ان قلنا بان المستفاد من أدلة توقف البيع ( 1 ) .
شرح
لا يحصل به شيئان نظير التكبيرة ثانية بقصد الإحرام حيث يخرج بها عن الصلاة فلا يمكن الدخول بها في الصلاة .
وأيضا ان صحة التصرف مع حصول الفسخ به دوري حيث إن بيع المتاع من آخر ثانيا يتوقف على كون بايعه مالكا فيكون البيع الثاني موقوفا على ملك المتاع الموقوف على الفسخ والمفروض ان الفسخ أيضا موقوف على البيع المزبور .
وأجاب في التذكرة عن الأول بأنه لا يمتنع حصول شيئين بشيء واحد وأجاب الشهيد ره عن الثاني بأن الدور معي ولعله لحصول الفسخ والبيع بإنشاء العاقد فيكون اتصاف التصرف بكونه فسخا وبكونه بيعا في زمان واحد وبإنشاء العاقد .
وأجاب في الإيضاح عن الدور بان الفسخ يحصل بأول جزء من التصرف وقال في باب الهبة بعد هذا فيبقى المحل قابلا لمجموع العقد أي يقع العقد مع تمامه في الملك وأجيب عن الدور أيضا بأن بيع مال الغير مع تملك البائع ذلك المال عند تمام البيع كاف في صحته .
( 1 ) وحاصله انه على تقدير حصول الفسخ بالفعل سواء كان خارجيا أو اعتباريا فإن كان الشرط في صحته التصرف العقدي أو الإيقاعي وقوعهما بتمامها في ملك المتصرف فاللازم الحكم بحصول الفسخ بذلك التصرف مع الحكم ببطلان نفس التصرف لان المعتبر في وقوعه صحيحا وقوعه بتمام اجزائه في ملك الفاعل والمفروض عدم حصول هذا الشرط لان بعض العقد مما يتحقق به الفسخ يكون سابقا على عود الملك لا محالة فكل جزء من العقد يفرض أنه الجزء الأخير من الفسخ فلا يكون عود الملك إلى المتصرف قبل ذلك وإلَّا لزم تقدم المسبب على سببه .
لا يقال نفرض عود الملك مع جزء لا يقبل ذلك الجزء التجزّي بحيث لا يكون قبله جزء ليقال أنه يحصل في غير الملك فإنه يقال الجزء الذي لا يتجزّى غير موجود فكل