الثاني ان التراضي ( 1 ) .
شرح
أقول الصحيح في الجواب هو ان الشرط لا يقسط الثمن عليه في المعاملة ولا يكون قيدا لأحد العوضين أيضا لا بمعناه المصدري ولا بمعناه المشروط والوجه في صحّته التزام القائل بعدم السراية بانتقال كل الثمن إلى البائع وانتقال تمام المبيع إلى المشترى مع فساد الشرط بلا فرق بين الشرط على البائع أو المشتري كما لا يخفى .
( 1 ) وقد يستدل على بطلان العقد ببطلان شرطه بانتفاء التراضي المعتبر في المعاملة بفساد الشرط وبيانه ان التراضي قد تعلق بالعقد بنحو خاصّ ومع عدم حصول الخصوصيّة ينتفي التراضي كما هو مقتضى انتفاء المقيّد بانتفاء القيد وعدم بقاء الجنس بانتفاء الفصل والمعاوضة بين نفس المثمن والثمن بلا شرط معاوضة أخرى تحتاج إلى إنشاء أخر وتراض جديد وحيث انه لم تنشأ تلك المعاوضة ولم يحصل التراضي الجديد يكون أكل الثمن بإزاء نفس المبيع من أكله بالباطل وبغير تراض .
وأجاب ( قده ) بان ارتباط الشرط بالعقد ليس بنحو يحتاج مع عدم صحّة الشرط إلى إنشاء عقد آخر بتراض جديد ولا يكون مطلق الارتباط مقتضيا لذلك فإنّه قد ثبت صحة العقد مع عدم حصول جزء المبيع كما في مورد تبعّض الصفقة وكذا مع انتفاء وصفه المشروط كما إذا باع العبد بوصف كونه كاتبا فظهر غير كاتب وكما في النكاح فإنّه لا يبطل النكاح ببطلان الشرط فيه كما هو مورد النص والفتوى وقد تقدم ان ظاهرهم التسالم في الشرط اللغو صحّة العقد مع إناطة التراضي بالعقد بالشرط يجرى فيه أيضا .
وأيضا ذكروا انه لا أثر للتواطي على الشرط مع عدم عدم ذكره بالعقد مع جريان الإناطة فيه أيضا والغرض من ذكر هذه الموارد إثبات إمكان التفكيك بين العقد والشرط فيه في الحكم بالصّحة في العقد والفساد في شرطه لا ان الحكم في هذه المورد دليل على أن فساد الشرط لا يوجب بطلان العقد بل المراد إثبات أن ارتباط