تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
شرح
لأنه يكون الفرض كالفرض في متساوية الأجزاء فيفرض كون خمسة أجربة عشرة أو كون ثلثه من الخمسة الموجودة ثمانية فالثمانية مع الاثنين الباقيين من الخمسة عشرة أو يفرض أربعة من الخمسة الموجودة تسعة فتكون التسعة مع الواحد الباقي من الخمسة عشرة أو يفرض الواحد من الخمسة والستة مع الأربعة الباقية تكون عشرة وامّا إذا كانت الأجزاء مختلفة في القيمة وقد رأى المشترى الخمسة الموجودة أو وصفها له البائع وتخيّل أنها عشرة بأن كانت الأرض جريبان منها سهلة وثلاثة أجربتها غير سهلة واشتراها بزعم أنها عشرة أجرته فيفرض السهل أربعة أجربة وغير السهلة ستة فتكون الثمن موزعة على العشرة كذلك فيأخذ المشترى من الثمن المسمى نصفها لأنّ الموجود خارجا نصف المبيع وهذا الفرض كالفرض في متساوي القيمة وان لم يكن تحقّقه خارجا ضرورة انّ الخمسة لا تكون عشرة وثلثه لا تكون ثمانية إلَّا ان فرضه طريق صحيح إلى تقسيط الثمن المبذول بإزاء العشرة فقد تحصل انّ التقسيط في الصورة الثانية أيضا هو الأظهر وانّه كالصورة الأولى ممكن . وذكر السيّد اليزدي في المقام ما حاصله ان ذكر المقدار للمبيع الشخصي على نحوين فتارة يؤخذ شرط المقدار على حقيقة الشرط بان يكون المبيع هو الموجود الخارجي كيف ما اتفق ويكون الثمن بإزاء نفس الموجود الخارجي ويكون اشتراط المقدار كاشتراط الوصف فيه ومنه اشتراط حمل الحيوان المبيع للمشتري في كون تخلَّفه موجبا للخيار ولا يضر في ذلك انّه على تقدير تحقق المقدار المزبور يكون الثمن بإزاء تمام المقدار لأنّ المقدار على تحقّقه من الموجود الخارجي الَّذي بيع بالثمن المزبور بخلاف صورة عدم تحققه . وأخرى يكون ذكر المقدار لا بعنوان الاشتراط حقيقة بل باعتبار أنّه عنوان المبيع الذي يكون بذل الثمن للموجود خارجا بذلك العنوان ويجرى ذلك في حمل الدابّة أيضا