تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
فان دلَّت القرينة على انّ المراد اشتراط بلوغه هذا المقدار لا بشرط عدم الزيادة ( 1 ) . ولعل هذا هو الأظهر ( 2 ) .
والكلام فيه يقع في أمور ( 3 ) .
شرح
لم يكن البيع فيه وتعيين الثمن فيه بحسب المقدار والكم مثلا لو قال بعت هذا الأرض التي عشرة أجربة كل جريب منها بكذا فإنه لا إشكال في بطلان البيع بالإضافة إلى خمسة أجربة لو ظهرت انها تكون خمسة أجربة . والحاصل ينبغي الكلام فيما إذا قال بعت هذا الأرض التي عشرة أجربة بألف فظهر كونها خمسة أجربة مثلا أو يقول بعت هذا الأرض بكذا على انّها عشرة أجربة فنقول ففي مثل هذه الموارد لو كانت تعيين المبيع عرفا بحسب المقدار بحيث يكون البيع مع عدم ذكر الكم من بيع الغرر فلا ينبغي الإشكال في أن ذكر الكم عنوان مقوم أتى بصورة الشرط أم لا وان لم يكن تعينه بالكم خاصة بل يكفي في بيعه المشاهدة أيضا يكون ذكر الكم شرطا أتى بصورة الاشتراط أو بنحو الأخبار . ( 1 ) بان يكون في البين شرط آخر وهو ان الموجود على تقدير اشتماله للزيادة فتلك الزيادة للمشتري مجانا . ( 2 ) لم يعلم وجه أظهريّته بل شرط المقدار إذا كان عنوانا يتعلَّق البيع بالموجود بذلك العنوان يكون الزيادة للبائع لا محالة . ( 3 ) ذكر ( قده ) انّه إذا كان الشرط في المعاملة محكوما بالفساد فلا ينبغي الإشكال في أنّه لا يجب الشرط فيما كان فعلا وانما يجب مع صحّة الشرط فان لزوم الإتيان بالفعل كان مستفادا من قوله ( ص ) المؤمنون عند شروطهم والمفروض عدم جريانه مع فساد الشرط كما لا ينبغي التأمل في أنه يستحبّ الإتيان بذلك المشروط فيما كان المشروط عملا مباحا وقلنا بان فساد الشرط لا يسرى إلى أصل المعاملة فإنّ