ان لا يكون مستلزما لمحال ( 1 ) .
شرح
في غير البيع من المعاملات المبتنية على المداقة والمغابنة مستفاد مما ورد في البيع حيث لا فرق بحسب المتفاهم العرفي بينه وبينها من تلك الجهة .
ثم انّ مسألة التابع لأحد العوضين لا يجري في هذا الفرض بل يجري في الفرض الأول فلا حظ وتدبر .
ثم انّه لا يبعد دعوى عدم البأس بشرط مجهول راجع إلى أحد العوضين بان يكون المشروط مالا مجهول الحصول أو المقدار أو الوصف وذلك للأخذ بمقتضى ما ورد في جواز بيع المجهول منضّما إلى معلوم فإنه إذا كان ظاهر تلك الروايات جعل المجهول جزءا من أحد العوضين فلا يحتمل صحته وعدم صحّة جعل المجهول شرطا .
وعن السيد اليزدي ( قده ) انه لا بأس بالشرط المجهول إذا كان له واقع معين كما إذا أباع المال بكذا على أن يفعل المشترى ما يقوله زيد وامّا إذا لم يكن له واقع معين فلا يصح كما إذا قال بعتك المال بكذا على أن يفعل شيئا والوجه في الفرق ان البيع في الصورة الثانية يكون غرريّا بخلاف الصورة الأولى فإنّه لا ينطبق الغرر على البيع ولكن لا يخفى أن التفرقة بين الصورتين غير وجيه فانّ البيع هو تمليك عين بعوض فإن كان المشروط المجهول لاحقا بأحد العوضين فيحكم ببطلانه في الصورتين وإلَّا فلا يكون البيع غرريّا ولا يحكم ببطلانه وبتعبير آخر عنوان العقد وان يعمّ المعاملة بشرطها ولذا يحكم بلزوم الشرط كنفس المعاملة إلَّا ان عنوان البيع لا يعم الشرط ولا يكون الغرر فيه غررا في البيع .
( 1 ) إذا كان تحقق المشروط مستلزما لمحال يكون ذلك من شرط المحال وغير المقدور وقد تقدم عدم تعلَّق الالتزام بغير المقدور فضلا عن المحال وامّا ما يذكر في المقام مثالا لذلك بان باع منه شيئا واشترط عليه ان يبيعه منه ثانيا فلا يخفى ما فيه فان الاشتراط المزبور في نفسه لا بأس به ولا يستلزم دورا ولا غيره حتى فيما إذا كان